أنه ( لم يطلع الفجر ) وقد كان طلع ( أو ) فطره ما يظن أن ( الشمس غائبة , فبان بخلافه ) لم ينقطع التتابع , لما سبق ( ويتجه باحتمال قوي لزوم الإمساك ) تتمة اليوم الذي أفسد صومه فيه احتراما لذلك اليوم وهو متجه ويتجه وحيث انقطع التتابع ; لزمه الاستئناف ليأتي بالشهرين متتابعين , فإن كان عليه نذر وصوم غير معين كنذر صوم شهر أو أيام مطلقة أخره إلى فراغه من الكفارة ; لاتساع وقته , وإن كان النذر معينا كنذره صوم رجب مثلا , أخر الكفارة عنه , أو قدمها عليه إن اتسع لها الوقت ; لأنه أمكن الإتيان بكل من الواجبين ; فلزمه وإن كان النذر أياما من كل شهر كيوم الخميس والاثنين أو أيام البيض , قدم الكفارة عليه لوجوبها بأصل الشرع , وقضاه بعدها قال في ' شرح الإقناع : ' قلت : ويكفر لفوات المحل .
| فصل
( فإن لم يستطع صوما لكبر أو مرض , ولو رجي برؤه ) اعتبارا بوقت الوجوب ( أو يخاف زيادته ) أي : المرض ( أو تطاوله ) بصومه ( أو ) لم يستطع صوما ( لشبق ) لا يصبر فيه عن جماع الزوجة إذا لم يقدر على غيرها , أو لضعف عن معيشة يحتاجها ( أطعم ستين مسكينا ) إجماعا ; لقوله تعالى ﴿ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ﴾ { ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوس