. وكان وطؤه المظاهر منها ( مع عذر يبيح الفطر ) كمرض وسفر , فينقطع التتابع , ( أو ) كان ( ليلا ) عامدا كان أو ناسيا , لعموم الآية , ولأنه تحريم للوطء , فلا يخص النهار ولا الذكر , و ( لا ) ينقطع التتابع ( بوطء غير ) المظاهر من ( ها ) ( ناسيا ) للصوم للحديث السابق ( أو ) وطء غير مظاهر منها ( ليلا ) ولو عمدا قال في ' المبدع ' بغير خلاف نعلمه ; لأن ذلك غير محرم , ولا هو منحل بتتابع الصوم كالأكل ( أو ) غير مظاهر منها ( لعذر ) يبيح الفطر , لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع . ( وينقطع ) تتابع ( بصوم غير رمضان ) لأنه فرقه بشيء يمكن تحرزه منه أشبه ما لو أفطر بلا عذر ( ويقع ) صومه ( عما نواه ) لأنه زمان لم يتعين للكفارة ( و ) ينقطع تتابع ( بفطر ) في أثناء الشهرين ( بلا عذر ) لقطعه إياه أو بفطر ( لجهل ) لأن مثل ذلك لا يخفى ( أو نسي وجوب التتابع , أو ظن أنه أتم الشهرين , فبان بخلافه ) انقطع التتابع , كما لو ظن أن الواجب شهر واحد , فأفطر . ( ولا ينقطع ) تتابع ( بصوم رمضان ) ولا بفطر فيه بسفر ونحوه ( أو فطر واجب ك ) فطر يوم ( عيد ) وأيام تشريق بأن يبتدئ مثلا من ذي الحجة , فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق ; فلا ينقطع التتابع , لأنه زمن منعه الشرع عن صومه في الكفارة كالليل ( وحيض ونفاس ) أجمعوا عليه في الحيض , وقيس عليه النفاس ( وجنون ) وإغماء ( ومرض مخوف ) لأن الحيض وما بعده لا يمكن التحرز منه . ( و ) لا ينقطع تتابع بفطر ( حامل ومرضع خوفا على أنفسهما ) لأنه فطر أبيح لعذر من غير جهتها ; أشبه المرض , أو فطر ( لعذر يبيحه كسفر ومرض غير مخوف ) لشبههما بالمرض المخوف في إباحة الفطر , ( و ) كفطر ( حامل ) ومرضع لضرر ( ولدهما ) بالصوم ; لإباحة فطرهما بسبب لا يتعلق باختيارهما , أشبه ما لو أفطرتا خوفا على أنفسها , ( و ) كفطر ( مكره ) على فطر ( ومخطئ كظنه ) أي : الأكل
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي