تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

, فجاز أن يفعله كالإطعام والكسوة ( خلافا له ) أي : للإقناع , فإن كان المعتق عنه ميتا , وكان قد أوصى بالعتق صح ; وإن لم يوص , فأعتق عنه أجنبي ; لم يصح ; لأنه لا ولاية له عليه , وإن أعتق عنه وارثه ; ولم يكن عليه واجب , صح انتهى وهو متجه . ( وإن وجد بما اشتراه للكفارة عيبا لا يمنع الإجزاء ) فيها كالعور ( فله أخذ الأرش لنفسه ) كما لو لم يعتقه , فإن أعتقه قبل العلم بالعيب , ثم ظهر على العيب فأخذ أرشه فهو له أيضا , كما لو أخذه قبل إعتاقه . ( وإذا كفر كافر ) عن ظهاره ( بعتق وبملكه رقبة مؤمنة ) أو ورثها فأعتقها ( صح ) وأجزأت عنه , وحل له الوطء وإلا فلا سبيل إلى شراء رقبة مؤمنة ; لأنه لا يصح منه شراؤها ; لقوله تعالى ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ ويتعين تكفيره بالإطعام , لعجزه عن العتق والصيام ( إلا إن قال الكافر لمسلم أعتق ) عبدك المسلم ( عني وعلي ثمنه ) فيصح عتقه عنه , ويجزئه وإن أسلم قبل التكفير بالإطعام ; فكالعبد يعتق قبل التكفير بالصيام ; لأن الاعتبار بوقت الوجوب , فيجزئ الإطعام , وله أن يكفر بالعتق والصيام ( ولا يصح تكفير مرتد بعتق أو إطعام زمن ردته ) فإن كفر بذلك لم يجزئه ( نصا ) لأنه محجور عليه لحق المسلمين .

| فصل

( فإن لم يجد رقبة ) كما تقدم ( صام ) المكفر ( حرا ) كان أو مبعضا ( أو قنا شهرين , ولو كانا ناقصين إن صامهما بالأهلة ) للآية والأخبار ( ويلزمه تبييت

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٢٤