وجود الصفة , فلا يملك صرفه إلى غيره , وكذا لو قال : إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر للكفارة , ثم اشتراه لها . ( و ) يجزئ ( مدبر وصغير ) ولو غير مميز ( وولد زنا وأعرج يسير أو مجبوب وخصي ) ولو مجبوبا ( وأصم ; وأخرس تفهم إشارته , وأعور ) وأبرص وأجذم ( ومرهون ولو مع عسر راهن ومؤجر وجان وأحمق ومزوجة وحامل ) وله استثناء حملها ; لأن ما فيهم من النقص لا يضر بالعمل , وما فيهم من الوصف لا يؤثر في صحة عتقهم . ( و ) يجزئ ( مكاتب لم يؤد شيئا ) من كتابه , لأنه رقبة كاملة سالمة لم يحصل عن شيء منها عوض , ولا يجزئ ( من ) أي : مكاتب أدى منها شيئا , لحصول العوض عن بعضه ( أو اشترى بشرط عتق ) لأن الظاهر أن البائع نقصه من ثمنه , فكأنه أخذ على عتقه عوضا ( أو يعتق ) على مكفر ( بقرابة ) فلا يجزئه لقوله تعالى ﴿ فتحرير رقبة ﴾ والتحرير فعل العتق , ولم يحصل هنا كذلك , ولأن عتقه مستحق بغير سبب الكفارة . و ( لا ) يجزئ ( مريض مأيوس ) منه ; لعدم تمكنه من العمل ( ولا مغصوب منه ) على الصحيح من المذهب , لعدم تمكنه من منافعه ( ويتجه ) عدم إجزاء عتق رقيق مغصوب منه ( ما لم يخلصه ) معتقه ( بعد ) ذلك من الغاصب ; فإن خلصه فلا مانع من إجزائه ; لأنه إذا تخلص ممن هو بيده يتمكن من منافعه , وهو متجه . ( ولا ) يجزئ ( زمن ولا مقعد ) لعدم تمكنهما من العمل في أكثر الصنائع ( ولا ) يجزئ ( نحيف عاجز عن عمل ) لأنه كمريض مأيوس من برئه و ( لا ) يجزئ ( من قطعت أصابع قدمه كلها ) على المذهب ( خلافا له ) أي : لصاحب ' الإقناع
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي