تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو أصبع وسطى أو إبهام من يد ) لأن القبض بهذه الثلاث الأصابع , فإذا عدمت واحدة منها ضعف القبض بالبواقي , فتذهب فائدة اليد , أو قطع سبابة أو وسطى أو إبهام من رجل لأن حكم القطع من الرجل كحكم القطع من اليد قدمه في ' الفروع ' وقطع به في ' التنقيح ' وتبعه في المنتهى ' ومشى في ' الإقناع ' على خلافه تبعا لجماعة , وكان على ' المصنف ' أن يقول خلافا له ( أو خنصر وبنصر ) معا من يد واحدة ; لأن نفع اليد يزول بذلك ( وقطع أنملة من إبهام ; أو قطع أنملتين من غيره ) أي : الإبهام , ( ك ) قطع الأصبع ( كله ) لذهاب منفعة الأصبع بذلك . ( ويجزئ ) عتق ( متبرع به عنه ) حيث كان ( بإذنه ) أو أمره ; بأن قال له : أعتق عبدك عني , ولو لم يجعل له الآمر عوضا عنه ; فأعتقه عنه صح عن المعتق عنه , وله ولاؤه , وأجزأ عن كفارته ; ويقدر أنه انتقل من ملك المأمور إلى الآمر ; لأن المأمور كالوكيل عنه , بخلاف ما لو أعتقه عنه بدون إذنه ولا أمره في كفارة أو غيرها ; فلا يعتق عن المعتق عنه إذا كان حيا , لأنه لم يحصل منه عتق ولا أمر به مع أهليته , وولاؤه لمعتقه , ولا يحنث عن كفارة المعتق ذلك لأن العتق لم يصدر ممن وجبت عليه الكفارة حقيقة ولا حكما ; ( و ) يجزئ ( من قطع بنصره من إحدى يديه ) وخنصره من الأخرى , ( أو ) قطعت بنصره ( من إحدى رجليه و ) قطعت ( خنصره من الأخرى ) لبقاء نفع كل منهما ( أو جدع ) بالدال المهملة ( أي : قطع أنفه ) فيجزئ , أو قطع أذنه ( أو يخنق أحيانا ) لأنه لا يضر بالعمل . ( أو علق عتقه بصفة لم توجد ) لأن ذلك لا أثر له , بخلاف من علق عتقه بصفة فنواه عند وجودها , فلا يجزي ; لأن سبب عتقه انعقد عند

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٢٠