تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقد ; لاشتراك هذا الاسم بينها وبين سائر الفواطم . ( أو قال من له ) بنتان ( عائشة وفاطمة : زوجتك بنتي عائشة فقبل ) الزوج النكاح ( ونويا ) أي : الولي والزوج ( أو ) نوى ( أحدهما ) في الباطن ( فاطمة لم يصح ) النكاح ( في واحدة منهما ) ; لأن المرأة لم تذكر بما تتميز به ; فإن اسم أختها لا يميزها , بل يصرف العقد عنها , ولأنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه ; فأشبه ما لو قال : زوجتك عائشة فقط , أو ما لو قال : زوجتك ابنتي , ولم يسمها , وإذا لم يصح فيما لم يسمها ففيما إذا سماها بغير اسمها أولى , وكذا إن قصد الولي واحدة , والزوج أخرى ( كمن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها ) أي : غير المخطوبة ( إياها ) أي : المخطوبة ; لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيها ( ولو رضي ) الزوج ( بعد ) أي بعد علمه بالحال فلا ينقلب النكاح صحيحا , فإن قبل غير ظان أنها المخطوبة ; صح النكاح ( فإن كان ) الذي سمي له في العقد غير مخطوبته , وقبل يظنها إياها ( قد أصابها ) أي : وطئها , وهي جاهلة بالحال , أي : بأنها سميت له في العقد بعد أن خطب غيرها , أو جاهلة ( بالتحريم ; فلها الصداق ) أي : مهر المثل ; لأنه وطء شبهة ( يرجع به ) الواطئ ( على وليها . قال ) الإمام ( أحمد : لأنه غره , ويعقد على مخطوبته ) التي خطبها عقدا جديدا , لتوقف الحل عليه , وتجهز إليه استحبابا ( إن شاء ) ويكون العقد ( بعد انقضاء عدة من أصابها إن حرم الجمع ) بينهما بأن كانت أخت المصابة أو عمتها أو خالتها ونحوه , لما يأتي في تحريم الجمع , وإن كانت المصابة ولدت منه ; لحقه الولد ; لأنه من وطء شبهة ( ومع علمها ) أي : المصابة أنها ليست زوجته , وأنها محرمة عليه , وأمكنته من نفسها , فهي زانية لا صداق لها وعليها الحد ; لانتفاء الشبهة , وجميع ما تقدم في تعيين الزوجة يأتي نظيره في الزوج , ولم ينبهوا عليه ; لوضوحه . ولا يصح : زوجتك حمل هذه المرأة ; لأن الحمل مجهول , ولم يتحقق كونه أنثى , ولم يثبت

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٢