تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( ومن أوجب ) أي : صدر منه إيجاب عقد , ( ولو ) كان الإيجاب ( في غير نكاح كبيع وإجارة , ثم جن أو أغمي عليه قبل قبول ) لما أوجبه ( بطل ) إيجابه بذلك كبطلانه , بموته أي : موت من أوجب له , لعدم لزوم الإيجاب إذن , أشبه العقود الجائزة . ( ويتجه و ) كذا يبطل النكاح ( بفسقه ) أي : الولي الموجب للنكاح , وبحضور ولي أقرب منه قبل القبول ; لأن العدالة معتبرة في الولي إلى أن يتم العقد , وهو متجه . ( ولا ) يبطل الإيجاب ( إن نام ) من أوجب عقدا قبل قبوله إن قبل في المجلس ; لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة , ( و ) كان ( لنبينا ) صلى الله عليه وسلم ( التزوج بلفظ هبة ) دون غيره , كما كان له أن يتزوج بلا مهر ; لقوله تعالى ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﴾ الآية . ( فصل : وشروطه ) أي : النكاح ( خمسة ) بالاستقراء : ( أحدها : تعيين الزوجين ) في العقد , لأن النكاح عقد معاوضة ; أشبه تعيين المبيع في البيع ( فلا يصح ) النكاح إن قال الولي ( زوجتك بنتي وله ) بنت ( غيرها حتى يميزها ) عن غيرها ( باسم ) يخصها كفاطمة مثلا ( أو صفة ) لا يشاركها فيها غيرها من أخواتها ; كالكبرى أو الطويلة أو الصغرى أو الوسطى أو البيضاء أو السمراء ( أو ) يميزها ( بإشارة ) ك زوجتك بنتي هذه ( وإلا ) يكن له إلا بنت واحدة ; ( صح ) العقد ( ولو سماها ) الولي ( بغير اسمها ) لأن عدم التعيين إنما جاء من التعدد , ولا تعدد هنا ( وكذا لو أشار إليها وسماها بغير اسمها ) بأن قال : زوجتك بنتي فاطمة هذه وأشار إلى خديجة ; فيصح العقد على خديجة ; لأن الإشارة أقوى ( وإن سماها ) الولي ( باسمها ) بأن قال : زوجتك فاطمة ( ولم يقل : بنتي ) لم يصح

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥١