( وأدنى ما يكفي ) مول في خروجه من فيئة ( تغييب الحشفة أو قدرها ) من مقطوعها ( ولو من مكره ) قال في ' الترغيب ' : والإكراه على الوطء لا يتصور ( وناس وجاهل ومجنون أو أدخل ذكر نائم ) لوجود الوطء واستيفاء المرأة به حقها , أشبه ما لو فعله قصدا ( ولا كفارة فيهن ) أي : هذه الصور لعدم حنثه فلا تنحل يمينه ( في القبل ) متعلق بتغييب أي : قبل من آلى منها ( فلا يخرج ) مول ( من الفيئة بوطء دون فرج ; أو في دبر ) لأن الفيئة الرجوع إلى المحلوف عليه , وهذا غير محلوف عليه ; كما لو قبلها , ولأنه لا يزول به ضرر المرأة . ( وإن لم يف ) مول بوطء من آلى منها ( وأعفته ; سقط حقها ) لرضاها بإسقاطه ( كعفوها ) أي : كعفو زوجة العنين ( بعذر من العنة ) عن الفسخ , فيسقط , وإلا تعفه المرأة ( أمر ) أي : أمره الحاكم ( أن يطلق ) إن طلبته منه ; لقوله تعالى : ﴿ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ﴾ وقوله : ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف , فيؤمر بالتسريح بإحسان . ( ولا تبين ) زوجة مول منه بطلاق ( رجعي ) سواء أوقعه أو الحاكم كغير مول ( فإن أبى ) مول أن يفيء أو يطلق طلق عليه حاكم طلقة , وتقع رجعية أو ثلاثا أو فسخ لأنه حق تعين مستحقه , فدخلته النيابة , كقضاء الدين , ويفارق من أسلم على أكثر من أربع , فإنه يجبر على التخيير ; لأن المستحق من النسوة غير معين ولأنها خيرة تشه , بخلاف ما هنا , وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق , ولا أن يطلق عليه إلا أن
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي