تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فإن لم يبق ) لمول ( عذر وطلبت ) زوجته , ولو كانت ( أمة الفيئة - وهو الجماع - لزم القادر ) على وطء ( مع حل وطئها ) أن يطأ , وأصل الفيء الرجوع , ومنه سمي الظل بعد الزوال المولي فيئا ; لأنه رجع من المغرب إلى المشرق , فسمي الجماع من المولي فيئة ; لأنه رجع إلى فعل ما تركه وبحلفه ( وتطالب ) زوجة ( غير مكلفة ) لصغر وجنون ( إذا كلفت ) لتصح دعواها ( ولا مطالبة لولي ) صغيرة أو مجنونة ( ولا سيد ) أمة ; لأن الحق في الوطء للزوجة , دون وليها وسيدها ( ويؤمر بطلاق من علق الطلاق الثلاث بوطئها ويحرم ) وطؤها ; لوقوع الثلاث بإدخال ذكره , فيكون نزعه في أجنبية , والنزع جماع , والظاهر إنما يؤمر بالطلاق بعد مضي أربعة أشهر , لأنه إذ ذاك وقت وجوب الوطء عليه ( ومتى أولج ) حشفته في زوجته علق طلاقها الثلاث بوطئها ( وتمم ) وطأه ( ولبث ) وهو مولج ( لحقه نسبه ) أي ما ولدته من هذا الوطء ( ولزمه المهر , ولا حد ) عليهما ; للشبهة , وإن نزع في الحال فلا حد ولا مهر , لأنه تارك , وإن نزع , ثم أولج , فإن جهلا التحريم ; فالمهر والنسب ولا حد , وإن علما التحريم ; فلا مهر ولا نسب , وعليهما الحد ; وإن علما التحريم , وجهلته ; لزمه المهر والحد , ولا نسب , وإن علمت التحريم وجهله الواطئ ; لزمها الحد , ولحقه النسب , وكذا إن تزوجها في عدتها . وإن علق طلاق غير مدخول بها بوطئها , فوطئها , وقع رجعيا قال البهوتي : وحصلت رجعتها بنزعه ; إذ النزع جماع . ( وتنحل يمين من ) أي مول ( جامع , ولو مع تحريمه ) أي : الجماع ( ك ) جماعه ( في حيض أو نفاس أو , إحرام أو صيام فرض ) لأنه فعل ما حلف على تركه , فانحلت يمينه به , وقد وفى الزوجة رجعتها من الوطء , فخرج من الفيئة كالوطء المباح ( ويكفر ) لحنثه

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٠٤