( به ; وهو ) أي : العذر ( مما يعجز به عن الوطء ) كالمرض والإحرام ( أمر ) أي : أمره الحاكم ( أن يفي بلسانه ; فيقول : متى قدرت جامعتك ) لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بالإيلاء , واعتذاره يدل على ترك الإضرار ( ثم متى قدر ) أن يجامع ( وطئ أو طلق ) لزوال عجزه الذي أخر لأجله , كالدين يوسر به المعسر , ولا كفارة ولا حنث في الفيئة باللسان , لأنه لم يفعل المحلوف عليه , بل , وعد به ( ويمهل ) مول طلبت فيئته بعد المدة ( لصلاة فرض وتغد وهضم ) طعام ( ونوم ونعاس وتحلل من إحرام ) وفطر من صوم واجب ( ودخول خلاء ) ورجوع إلى بيته ( بقدره ) أي : بقدر الحاجة فقط , لأنه العادة ( و ) يمهل مول ( مظاهر لطلب رقبة ) بعتقها عن ظهاره ( ثلاثة أيام ) لأنه يسير , ولا يمهل مظاهر ( لصوم ) عن كفارته ( ويتجه ويؤمر ) مظاهر طلب المهلة لصوم ( بطلاق ) فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم ; لأن زمن الصوم كثير و ( لا ) يمكن من وطء لتحريمه عليه قبل التكفير للآية ( و ) يتجه ( أنه يحمل ) قولهم لا يمهل مظاهر لصوم ( على من ) أي : مظاهر ( أمكنه الصوم في الأربعة أشهر الماضية ولم يفعل ) أي : لم يصم تهاونا منه وكسلا , فيكون مفرطا , أما لو كان معذورا لمرض أصابه ونحوه ; فينبغي أنه يمهل ليصوم عنه كفارته , وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي