| فصل
( ويصح الإيلاء ) من كل زوج يصح طلاقه ويمكنه الوطء ( من مسلم وكافر ) وحر ( وقن وغضبان وسكران ) أثم بسكره ( ومريض مرجو برؤه ومن لم يدخل ) بزوجته ( و ) يصح الإيلاء من ( مميز ) يعقله على الصحيح من المذهب جزم به في ' الفروع ' وغيره قال في ' الهداية : ' والمذهب ' ومسبوك الذهب ' ' والمستوعب ' ' والخلاصة ' ' والرعايتين ' ' والحاوي ' وغيرهم تصح من كل زوج يصح طلاقه ( ويتجه لا ) يصح الإيلاء من مميز اختاره الموفق والمجد ' ومنتخب الآدمي ' ' ومنوره ' ولكن المعتمد الصحة , ولا يصح الإيلاء من غير زوج ; لقوله تعالى ﴿ للذين يؤلون من نسائهم ﴾ كما لا يصح ( من مجنون ومغمى عليه ) لأنه لا قصد لهما ( و ) لا من ( عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل ) أو غيرهما ; لأنه لا يطلب منه الوطء لامتناعه بعجزه . ( ويضرب لمول , ولو ) كان ( قنا ) لدخوله في عموم الآية ( مدة أربعة أشهر من يمينه ) للآية , فلا يفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة ( ولا يطالب فيهن ) أي : الأربعة أشهر ( بوطء ويحسب عليه زمن عذره ) فيها ( كإحرام ومرض ) وحبس