تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدخل حكم أحدهما في الآخر . ( وإن علقه ) أي الإيلاء ( بشرط ) كقوله ( إن وطئتك ) فوالله لا وطئتك ( أو إن قمت ) فوالله لا وطئتك ( أو ) إن ( شئت فوالله لا وطئتك ; لم يصر موليا حتى يوجد الشرط ) لأنه علقه بشرط ; فقبله ليس بحالف , فإن وجد شرطه ( صار موليا ومتى أولج زائدا على الحشفة في الصورة الأولى ) وهو إن وطئتك فوالله لا وطئتك ( ولا نية ) له حين قوله ( حنث ) لأن تغييب الحشفة وطء ; فيحنث بما زاد عليه فإن نوى وطئا كاملا على العادة ; لم يحنث إلا بالمعتاد , وإن قال : ( ولا وطئتك إلا مرة ; ) فإنه ينصرف إلى وطء تام مستدام إلى الإنزال لأنه المعهود من إطلاق الوطء , ( و ) إن قال : ( والله لا وطئتك في السنة ) إلا يوما أو مرة , ( أو ) قال : والله لا وطئتك ( سنة إلا يوما أو إلا مرة ) فلا إيلاء عليه حتى يطأ , وقد بقي فوق ثلثها أي : السنة ; لأن يمينه معلقة بالإضافة , فقبلها لا يكون حالفا ; لأنه لا يلزمه بالوطء , قبل الإضافة حنث , فإن وطئ والباقي في المدة فوق الأربعة أشهر صار موليا , وإلا فلا وإن قال : والله ( لا وطئتك مريضة فلا إيلاء ) لأنه يمكن أن تبرأ قبل الأربعة أشهر ( إلا أن يكون بها مرض لا يرجى زواله في أربعة أشهر ) عادة , فيكون موليا , فإن قال لها ذلك وهي صحيحة , فمرضت مرضا يمكن برؤه في أربعة أشهر ; لم يصر موليا ( ويكون موليا من أربع ) زوجاته ( بوالله لا وطئت كل واحدة ) , منكن أو والله لا وطئت ( واحدة منكن ) لأنه لا يمكنه وطء إحداهن بلا حنث فيحنث بوطء واحدة منهن في الصورتين , ( وتنحل يمينه ) بوطء الأولى ; لأنها يمين واحدة ; فلا يتعدد الحنث فيها , ولا يبقى حكمها بعد حنثه فيها ( ويقبل منه في ) الصورة ( الثانية ) وهي لا وطئت واحدة منكن ( إرادة ) واحدة ( معينة ) كفاطمة ; فيكون موليا منها وحدها لأن لفظه يحتمله بلا بعد , ويقبل منه في

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٩٩