عشرين ركعة ) لأنه حلف بنذر قال في ' الإنصاف ' وإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا , وهو المذهب نص عليه , وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي : هذا المشهور والمنصوص والمختار لعامة الأصحاب : قال في ' البلغة : ' لا يصح الإيلاء بذلك على المشهور ; قال الموفق والشارح : هذه الرواية المشهورة قال في ' الهداية ' هذا ظاهر المذهب وجزم به في ' الوجيز ' ' والمنور ' ومنتخب الآدمي ' وغيرهم انتهى بمعناه ( خلافا له ) أي : ' الإقناع ' في قولة وإن قال : إن وطئتك فلله علي أن أصلي ثلاثين ركعة كان موليا مع أنه قدم أن الإيلاء لا يكون إلا بالنذر ( أو ) بقوله ( لا وطئتك في هذه البلد ) , أو ( وطئتك مخضوبة أو حتى تصومي نفلا , أو ) حتى ( تقومي , أو ) حتى ( يأذن زيد ) فيموت لأنه غير مقدر بما فوق أربعة أشهر , ولإمكان وطئها بدون حنث . تتمة : وإن قال لزوجته : إن وطئتك فعبدي حر عن ظهار , وكان ظاهر فوطئ عتق عبده عن الظهار ; لوجود شرطه , وإلا يكن ظاهر فوطئ ; لم يعتق ; لأنه إنما علق عتقه بشرط كونه عن ظهاره , ولم يوجد .
| فصل
( وإن جعل غايته ما ) أي : شيئا ( لا يوجد في أربعة أشهر غالب ) كقوله : ( والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى ) عليه الصلاة والسلام ( أو يخرج الدجال ) أو يموت ولدك ( أو يقدم زيد من مكة والعادة أنه لا يقدم في أربعة أشهر , أو حتى ينزل الثلج في الصيف , أو حتى تحبلي وهي آيسة أو لا ) أي غير آيسة ولم ( يطأ , أو ) كان