تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } . ﴿ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ وأما الوطء والجماع فهما أشهر ألفاظه , والباقي قياسا عليها ( ويدين ) في لا اغتسلت منك وما بعده ( فقط مع عدم قرينة ) أما لو كان ثم قرينة كحال خصومة , لم يدين , فلو قال : أردت بالوطء الوطء بالقدم , وبالجماع اجتماع الأجسام , وبالإصابة الإصابة باليد , وبالمباضعة التقاء بضعة من البدن بالبضعة منه وبالمباشرة مس المباشرة , وبالمباعلة الملاعبة والاستمتاع دون الفرج , وبالمقاربة قرب بدنه من بدنها , وبالمماسة مس بدنها , وبالإتيان المجيء , وبالاغتسال الاغتسال من الإنزال عن مباشرة من قبلة أو جماع دون الفرج ; لم يقبل في الحكم لأنه خلاف العرف والظاهر , وفي الباطن إن كان صادقا فليس بمول , ولا كفارة عليه ; لأنه لم يحنث . وإن قال : والله ( لا ضاجعتك , أو ) لا ( دخلت إليك , أو ) لا ( قربت فراشك , أو ) لا ( بت ) عندي , ( أو ) لا ( نمت عندي , أو ) لا ( مس جلدي جلدك أو لا جمع رأسي ورأسك شيء , أو ) ( لأغيظنك ) فهذا كله ( ليس بإيلاء إلا بنية أو قرينة ) إيلاء , لأن هذه الألفاظ ليست ظاهرة في الجماع كظهور ما قبلها , ولم يرد النص باستعمالها فيه . ولا إيلاء بحلف على ترك وطء ( بنذر أو عتق أو طلاق ) لأن الإيلاء المطلق هو القسم , ولهذا قرأ ابن عباس وأبي يقسمون بدل يؤلون , ويدل عليه قوله تعالى ﴿ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ﴾ وإنما يدل الغفران في الحلف بالله تعالى , ولا إيلاء بقوله لزوجته ( إن وطئتك فأنت زانية ) لأنه ليس بحلف أو إن وطئتك ( فلله علي صوم أمس أو سنة ) لما مر ( أو فلله علي أن أصلي

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٩٥