( ومن حلف لأطأنها ) أي : زوجته ( في دبرها ) لم يكن موليا , لأنه لم يحلف على ترك الواجب عليه ولا تتضرر المرأة به ( أو ) حلف لأطأنها ( دون الفرج أو ) حلف ( لا أجامعها إلا جماع سوء يريد ) جماعا ضعيفا بقدر ( تغييب الحشفة فقط ; لم يكن موليا ) لأنه يمكنه الوطء الواجب عليه بلا حنث ( وإن أراد ) بقوله الجماع سوء كونه ( في الدبر أو دون الفرج , صار موليا ) لأنه لا يمكنه ما وجب عليه من الفيئة إلا بالحنث , فإن لم تكن له نية , لم يكن موليا ; لاحتمال الأمرين . ( ومن عرف معنى ما ) أي : لفظ ( لا يحتمل غير الوطء وأتى به ) أي : بما لا يحتمل غيره ( وهو ) قوله : والله لا ( نكتك ) وكذا ما يرادفه بغير العربية ممن يعرف معناه أو قال : والله ( لا أدخلت ذكري في فرجك أو ) قال : والله لا أدخلت ( حشفتي في فرجك و ) قوله ( للبكر خاصة ) والله ( لا افتضضتك ) بالقاف والتاء والمثناة فوق , وافتضاض البكر وافتراعها بالفاء بمعنى , وهو وطؤها وإزالة بكارتها بالذكر , من فضضت اللؤلؤة إذا ثقبتها ( لعارف معناه ) المذكور , ومثله ما ذكره في الرعاية ' ' والمستوعب ' لا أبنتي بك ( لم يدين مطلقا ) أي : لا ظاهرا ولا باطنا بقرينة ما بعده ; لأن هذه الألفاظ صريحة في الوطء لا تحتمل غيره , فإن لم يعرف معنى شيء من هذه الألفاظ لم يكن موليا ( و ) إن قال : ( والله لا اغتسلت منك , أو لا أفضيت إليك أو ) لا ( غشيتك أو ) لا ( لمستك , أو ) لا ( أصبتك , أو ) لا ( افترشتك , أو ) لا ( وطئتك , و ) لا ( جامعتك أو ) لا ( باضعتك أو ) لا ( باشرتك , أو ) لا ( باعلتك , أو ) لا ( قربتك , أو ) لا ( مسستك أو ) لا ( أتيتك , صريح حكما ) لا يحتاج إلى نية حيث عرف معناها ; لأنها تستعمل عرفا في الوطء , وقد ورد القرآن والسنة ببعضها كقوله تعالى : { ولا
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي