وطء زوجته في القبل , الخامس كون الزوجة ممن يمكن جماعها , السادس أن لا يكون حلفه مقيدا بأربعة أشهر فأقل , فلو فقد منها شرط لم يكن موليا ( ويبطله ) أي : الإيلاء ( جب ) ذكره ( كله ) بعد إيلائه ; لأن ما لا يصح معه ابتداء شيء امتنع مع حدوثه دوام ذلك الشيء ( و ) يبطله ( شلله ) أي : الذكر بعد إيلائه ( و ) يبطله ( لعانه بعده ) أي بعد إيلائه ( وكمول حكما ) من ضرب المدة وطلب الفيئة بعدها , والأمر بالطلاق إن لم يفئ ونحوه ( من ترك الوطء ) في قبل زوجته ( ضررا ) بها ( بلا عذر ) له ( أو ) أي : وبلا ( حلف على ترك وطء , و ) مثله ( من ظاهر ) من امرأته ( ولم يكفر ) لظهاره لأنه ضرها بترك وطئها في مدة بقدر مدة المولي , فلزمه حكمه , كما لو ترك ذلك بحلفه , ولأن ما وجب أداؤه إذا حلف على تركه وجب أداؤه وإن لم يحلف على تركه , كالنفقة وسائر الواجبات ; لأن اليمين لا تجعل غير الواجب واجبا إذا حلف على تركه , ولأن وجوبه في الإيلاء لدفع حاجة المرأة وإزالة ضررها , وذلك لا يختلف بالإيلاء وعدمه فإن قيل فلا يبقى للإيلاء أثر , فلم أفرد بباب ؟ أجيب بأن له أثرا لدلالته على قصد الإضرار , فيتعلق الحكم به , وإن لم يظهر منه قصد الإضرار , فإن لم يوجد الإيلاء احتجنا إلى دليل سواه يدل على المضارة . ( ويتجه : ) أن المظاهر مثل المولي ( مع قدرته ) على التكفير , أما إذا كان عاجزا عن التكفير ; فتسقط عنه الكفارة , كما يأتي في بابه , وهو متجه
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي