بالأسهل ) فالأسهل ( ولو أدى ) ذلك ( إلى قتله ) فيباح لها قتله تخليصا لنفسها من الفاحشة ( وكذا لو ادعى رجل نكاحها ) تعديا وأنكرته ( فأثبته ) أي : النكاح ( ببينة زور ) فعليها دفعه بالأسهل فالأسهل , فإن لم يندفع إلا بالقتل , جاز لها قتله ; لأنه صائل .
|1 كتاب الإيلاء وأحكام المولي
والإيلاء بالمد لغة الحلف ( وهو ) مصدر آلى يولي إيلاء وألية , ويقال : تألى يتألى , وفي الخبر : ﴿ من يتألى على الله ﴾ والألية اليمين , وجمعهما ألايا كخطايا قال كثير : قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برت وكذلك الألوة بسكون اللام وتثليث الهمزة . ( يحرم ) الإيلاء , لأنه يمين على ترك واجب ( كظهار ) لقوله تعالى ﴿ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ﴾ ( وكان كل ) من الإيلاء والظهار ( طلاقا في الجاهلية ) ذكره جماعة , وذكره آخرون في ظهار المرأة من زوجها , ذكره أحمد في الظهار عن أبي قلابة وقتادة ( وهو ) أي : الإيلاء شرعا ( حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو بصفته ) أي : الله تعالى , كالرحمن والرحيم ورب العالمين وخالقهم ( أو ) حلف ( بمصحف ) لا بنذر , أو طلاق , ويأتي ( على ترك وطء زوجته ) لا أمته أو أجنبية ( الممكن جماعها ) لا عنين ومجبوب ( في قبل أبدا , أو يطلق أو فوق أربعة أشهر ) مصرحا به . ( أو ينويها ) بأن يحلف أن لا يطأها , وينوي فوق أربعة أشهر , لا أربعة