( ويتجه باحتمال ) قوي ( وكذا ) أي : كالمسألة قبلها ( لو ) جاءت المرأة حاكما , و ( ادعت أن لها زوجا معسرا لتفسخ ) نكاحها ; فله أن يجيبها إن ظن صدقها ( لأن قولها أثبت النكاح ; فقبل ) قولها ( في زواله ) وهو متجه ( بخلاف نكاح ثابت بلا قولها ) كأن كان لها زوج معروف . ( وادعت طلاقها ; فلا تزوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين ) لأن الأصل عدم الطلاق , بخلاف ما إذا ادعت أنه تزوجها من أصابها , وطلقها , ولم تعينه , فإن النكاح لم يثبت لمعين , بل لمجهول , فهو كما لو قال : عندي مال لشخص , وسلمته إليه ; فإنه لا يكون إقرارا بالاتفاق , فكذلك قولها كان لي زوج وطلقني , وسيد وأعتقني ولو قالت : تزوجني فلان وطلقني ; فهو كالإقرار بالمال وادعى الوفاء ; والمذهب أنه لا يكون إقرارا , ذكره في ' الاختيارات ' . ( ويتجه ) أن من ادعت عند حاكم أن زوجها طلقها , وانقضت عدتها ; فزوجها الحاكم بالولاية عليها ظانا أنها صادقة في دعواها ( لو حضر ) زوجها الأول ( وأنكر الطلاق , يقبل ) إنكاره , وترد إليه زوجته وجوبا بعد أن تعتد من الثاني إذا كان دخل أو خلا بها وهو متجه . ( ولو شهدا ) أي : رجلان ( أن فلانا طلق ) امرأته ( ثلاثا , ووجد ) الزوج ( معها بعد ذلك , وادعى العقد ثانيا بشروطه ; قبل منه ) وهذه المسألة سئل عنها الموفق ; فلم يجب ( وإن علمت ) الزوجة ( كذبه ) أي : الزوج ( لم يحل لها تمكينه ) فإن مكنته من نفسها ; كانت زانية ( و ) يجب عليها أن ( تدفعه
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي