لأنه يجر لنفسه نفعا , أو ادعى الرجعة ( بعد مضي ما ) أي : زمن ( يقبل قولها فيه لو كانت حية ) كأن يكون فوق شهر ( لم يقبل ) قوله وهو متجه . ( و ) لو قالت الرجعية ( انقضت عدتي , ثم ) رجعت و ( قالت : ما انقضت ) عدتي ; فله رجعتها حيث لم تتزوج أحدهما النكاح , ثم يعترف به ( أو قال ) الزوج : أنت ( أخبرتني بانقضائها ) أي : العدة ( فأنكرت إخبارها إياه بانقضاء العدة ) , وأقرت بأن عدتها لم تنقض ( فله رجعتها ) لأنه لم يقر بانقضاء عدتها , وإنما أخبر بخبرها عن ذلك وقد رجعت عن خبرها , فقبل رجوعها هذا المذهب بلا ريب .
| فصل
( وإن طلقها ) أي : الزوجة حرة كانت أو أمة ( زوج حر ثلاثا ) ( أو ) طلقها زوج ( عبد ثنتين , ولو عتق ) قبل انقضاء عدتها ( لم تحل له حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح ) قال ابن عباس : كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فسخ ذلك لقوله تعالى : ﴿ الطلاق مرتان ﴾ إلى قوله ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ رواه أبو داود والنسائي . وعن عروة عن عائشة قالت : { كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها