تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

راجعتك وأنكرته ) فقولها بيمينها ; لأن دعواها انقضاء عدتها إذن مقبولة , فصارت دعواه الرجعة بعد انقضاء عدتها ; فلم تقبل ( أو تداعيا معا ) بأن قالت : انقضت عدتي , وقال الزوج : راجعتك في زمن واحد ; ( ف ) القول ( قولها بيمينها ) لتساقط قولها مع التساوي , والأصل عدم الرجعة ( ولا يقضى عليها بنكول ) لأن خبرها بانقضاء عدتها يكون بعد انقضائها , فيكون قوله بعد العدة ; فلا يقبل , قاله , في الشرح . ولو ادعى زوج الأمة بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في عدتها , فأنكرته ( وصدقه سيد الأمة ) فالقول قولها نصا , لأنه لا يتضمن إبطال حق للزوج ; لعدم قصده إياه . ( فإن صدقته هي ) أي : صدقت مطلقها بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها ( فكذبها السيد فقوله ) أي : السيد ( لتعلق حقه ) فلا يقبل إقرارها في إبطال حقه ; لأنه إقرار على غيرها , فلم يقبل ( ومع علمه ) أي : السيد ( صدق الزوج ) في دعواه الرجعة قبل انقضاء عدتها بعده ( لا يحل له ) أي : السيد ( وطؤها , ولا تزويجها ) لأنها زوجة الغير ( وإن علمت هي ) صدق الزوج في دعواه رجعتها ( لم تمكن السيد من نفسها ) لأنها حرام عليه كما قبل الطلاق . ( ومتى رجعت ) عن قولها انقضت عدتها حيث قبل قبولها , ولم تتزوج ( قبل ) رجوعها ( كجحد أحدهما النكاح ) إذا ادعاه الآخر ( ثم يعترف به ) أي : النكاح منكره ; فيقبل قوله , كما لو لم يسبقه إنكار ( وإن سبق ) زوج رجعية ( فقال : أرجعتك , فقالت : انقضت عدتي قبل رجعتك ) وأنكرها فقوله , ( ويتجه بيمينه ) لأن دعواه الرجعة سابقا على إخبارها بانقضاء عدتها , والأصل بقاؤها , ولأن دعواها ذلك بعد دعوى الزوج الرجعة تقصد به إبطال حق الزوج , فلا يقبل منها ( و ) يتجه ( أنه ) أي : الزوج . ( لو ادعاها ) أي الرجعة ( بعد موتها ) أي الزوجة ( قبله ) قبل الموت ( ليرث ) لم يقبل قوله

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٨٥