تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالقول ( قوله ) أي : الزوج ; لأن الاختلاف في ذلك ينبني على الاختلاف في وقت الطلاق , والقول قول الزوج فيه , كما أن القول قولها ( هي ) أي : الزوجة ( لو ادعاه ) الزوج , أي : ادعى الانقضاء بالأشهر ( ليسقط نفقتها ) , فلا يقبل قوله , ( ف ) لو قال في شوال : ( طلقت برجب ) فقد انقضت عدتك , وسقطت نفقتك ( فقالت ) : هي ( بل ) طلقني ( برمضان ) فعدتي ونفقتي باقيتان ( فقولها ) لأن الأصل عدم سقوط ذلك , فإن ادعت عدم انقضاء عدتها , ولم يكن لها نفقة كبائن حائل , قبل قولها ; لأنها مقرة على نفسها بما هو الأغلظ عليها , ولو انعكس الحال , فقال في شوال : طلقتك في رمضان , فلم تنقضي عدتك , فلي رجعتك , فقالت : بل طلقني في رجب فانقضت عدتي , فلا رجعة لك ; فقوله لأنه لا يقبل قوله في أصل الطلاق ; فقبل قوله في وقته , والأصل بقاء العصمة . ( وأقل ما ) أي : زمن ( تنقضي عدة حرة فيه بأقراء تسعة وعشرون يوما ) بلياليها ( ولحظة ) لما سبق أن الأقراء الحيض , وأقله يوم وليلة , أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ويكون طلقها مع آخر الطهر واللحظة لتحقق انقطاع الدم , وحيث اعتبر الغسل اعتبر له لحظة أيضا . ( و ) أقل ما تنقضي فيه عدة ( أمة خمسة عشر ) يوما بلياليها ( ولحظة ) بأن يكون طلقها في آخر طهرها , وحاضت يوما وليلة , وطهرت ثلاثة عشر يوما , وحاضت يوما وليلة , واللحظة ليتحق فيها الانقطاع كما تقدم . ( ومن ) أي : أي مطلقة رجعية ( قالت ابتداء ) أي : قبل دعوى زوجها رجعتها ( ويتجه بعد مضي زمن ما ) أي : زمن ( يقبل قولها فيه ) بأن يكون أكثر من شهر , وهو متجه انقضت عدتي , فقال زوجها : ( كنت

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٨٤