تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) . و ( لا تحصل ) الرجعة ( بمباشرة ) الرجعية ( دون الفرج ولا بنظر إليه ) أي : الفرج بشهوة أو غيرها , ولا تحصل ( بخلوة بها ) على الصحيح من المذهب ( خلافا للأكثر ) أي : أكثر الأصحاب القائلين بحصول الرجعة بالخلوة ( ولا تحصل رجعتها ) ( بإنكار طلاق ) لأنه مناف لوجوب حقه في الرجعة . ( أو ) ولا تصح الرجعة ( زمن ردة من أحدهما ) أي : الزوجين ; لأن الرجعة استباحة بضع مقصود ; فلا تصح مع الردة كنكاح , وكذا بعد إسلام زوجة أو زوج غير كتابية ( أو ) أي ; ولا يصح أن تكون الرجعة ( متعلقة ) بشرط ( ك ) قوله لها : ( راجعتك إن شئت أو ) راجعتك إن قدم ( زيد أو كلما طلقتك فقد راجعتك ) لأن الرجعة استباحة فرج مقصود , أشبهت النكاح ( ولو عكسه ) بأن قال : كلما راجعتك فقد طلقتك ( صح ) التعليق ( وطلقت ) كلما راجعها ; لأنه طلاق معلق بصفة . ( وتصح ) الرجعة ( بعد طهر من حيضة ثالثة , ولم تغتسل ) نص عليه في رواية حنبل , وعليه أكثر الأصحاب وروي عن علي وعمر وابن مسعود قال في ' الإنصاف : ' ظاهر الرواية أن له رجعتها ( ولو ) فرطت في الغسل ( سنين ) حتى قال شريك القاضي عشرين سنة قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الخرقي وجماعة انتهى ; لأن وطء الزوجة في الاغتسال من الحيض حرام ; لوجود أثر الحيض الذي يمنع الزوج الوطء كما يمنعه الحيض , فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض ويوجب ما أوجبه الحيض كما قبل انقطاع الدم , ولم تبح للأزواج قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة ; لما مر . ( وتنقطع بقية الأحكام من قطع نفقة وإرث ولحوق نسب وطلاق وخلع , وتصح ) الرجعة ( قبل وضع كل ولد متأخر ) إن كانت حاملا بعد وقبل خروج بقية ولد , لبقاء العدة . ( ومتى اغتسلت ) رجعية ( من ) حيضة ( ثالثة , ويتجه أو تيممت ) رجعية

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٨٠