تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. تتمة : ومثل الطلاق العتق في جميع ما تقدم ; فالحكم فيه كالطلاق ; لأن كلا منهما إزالة ملك ينبني على التغلب والسراية قال أحمد - فيمن قال : يا غلام أنت حر - يعتق عبده الذي نواه وفي ' المنتخب ' : أو نسي أن له عبدا أو زوجة فبان له ( ومن أوقع بزوجته كلمة هل هي طلاق أو ظهار ; لم يلزمه شيء ) لأن الأصل عدمهما , ولم يتيقن أحدهما . ( وإن شك ) زوج ( هل ظاهر ) من زوجته ( أو حلف بالله ) تعالى لا يطؤها ( لزمه بحنث ) بأن وطئها ( كفارة يمين ) لأنها وما زاد مشكوك فيه , والأحوط أن يكفر كفارة ظهار ليبرأ بيقين .

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٧٥