نكاحهما , ووقوع الطلاق مشكوك فيه , وهو متجه . ( فإن أقر كل ) واحد منهما ( بحنثه لزمه ) أي لزم كلا منهما الطلاق والعتق مؤاخذة لكل منهما بإقراره على نفسه , وإن أقر أحدهما بالحنث حنث وحده لإقراره , وإن ادعت امرأة أحدهما عليه الحنث أو أمته , فأنكر فالقول قوله ; لأن الأصل عدمه . ( وإن كانت ) أمة ( مشتركة بين موسرين وقال كل منهما ) أي : الشريكين عن طائر , فقال أحدهما : إن كان غرابا ( فنصيبي حر ) وقال الآخر : إن كان غرابا فنصيبي حر ( عتقت كلها على أحدهما ويميز كل بقرعة ) ليغرم قيمة نصيب شريكه , والولاء له ; لأنه معتق فإن قال سيد عبد أو أمة : إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر , وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة ولم يعلم عتق أحدهما ويميز بقرعة , لأنه لا طريق إلى العلم به إلا بها , فإن ادعى أحدهما أو كل منهما أنه الذي عتق وأنكر السيد فقوله مع يمينه ; لأن الأصل معه . ( و ) إن قال رجل : ( إن كان ) هذا الطائر ( غرابا فزوجته طالق وإلا ) يكن غرابا ( فعبده حر , وجهل ) فلم يعلم ما الطائر ( أقرع ) بين الزوجة والعبد , لأنه لا طريق إلى التمييز , فإن وقعت القرعة على الزوجة طلقت الزوجة , وبقي العبد في الرق , وإن وقعت على العبد عتق , ولم تطلق الزوجة , لعدم خروج القرعة عليها ( وأنفق ) الحالف ( عليهما ) أي : على الزوجة والعبد ( إليها ) أي : إلى القرعة ( ولا يتصرف ) فيما يملك من وطء الزوجة ومن بيع العبد ونحوه ( قبلها ) أي : القرعة . ( و ) إن قال ( لزوجته وأجنبية : إحداكما طالق ) طلقت امرأته ( أو ) قال : ( سلمى طالق واسمهما ) أي : زوجته والأجنبية ( سلمى ) طلقت زوجته , ( أو ) قال لحماته : ابنتك طالق ولها بنت غيرها طلقت
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي