ظهر ) خروج القرعة لواحدة مطلقة غيرها ( بتذكره ) أي : الزوج , ويتجه أنه لو كان ظهور ذلك ( ببينة , ترد ) المخرجة ( مطلقا ) سواء تزوجت أو لا , وسواء كان القارع الحاكم أو غيره , حكم بها أو لم يحكم ( لأن العبرة بما في نفس الأمر , وحكمه ) أي : الحاكم ( لا يزيل الشيء عن صفته وهو اتجاه حسن ) . ( وإن ماتت المرأتان أو ) ماتت ( إحداهما ) بعد قوله لها : إحداكما طالق وقبل القرعة ( عين هو ) أي : المطلق , أي : أقرع بينهما لأجل الإرث فمن قرعت ; لم تورث ( ويحلف ) إن كان نوى المطلقة ( لورثة الأخرى ) أنه لم ينوها ويرثها لأنها ( فإن لم يكن نوى ) إحداهما ( أقرع ) كما سبق ( فمن خرجت عليها ) القرعة ( لم يرثها ) لظهور أنها ليست زوجته . ( ومن ادعت زوجته ) أنه طلقها ( طلاقا بائنا فأنكر ) الزوج ( فقوله ) لأن الأصل عدمه ( فإن مات ) بعد دعواها ( لم ترثه ) مؤاخذة لها بمقتضى اعترافها ( وعليها العدة ) لأن قولها لا يقبل فيما عليها ( و ) لو قال ( لزوجتيه أو ) قال ( لأمتيه : إحداكما طالق أو حرة غدا , فماتت ) إحداهما قبل الغد ; وقع الطلاق بالباقية ( أو زال ملكه عنها ) أي : عن أمته ( قبله أي قبل غد وقع ) العتق ( بالباقية ) من الأمتين , لأنها بقيت محلا للطلاق والعتق . وإن كان له نساء , وقال لهن : إحداكن طالق غدا فماتت إحداهن قبل الغد , أو كان له إماء , وقال لهن : إحداكن حرة غدا , فماتت إحداهن قبل الغد أو باع إحدى الإماء قبل الغد ; أقرع بين الباقي إذا جاء الغد , فمن وقعت عليها القرعة طلقت أو عتقت ; لما تقدم . وإن قال : امرأتي طالق وأمتي حرة وله نساء وإماء ونوى معينة من نسائه أو إمائه ; انصرف الطلاق أو العتق إليها , كما لو عينها بلفظ , وإن نوى واحدة مبهمة منهن أخرجت بقرعة , لما تقدم , وإن لم ينو
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي