المحلوف عليها أو لا ( لم يحنث ) لأنه إذ أبقى منه بعض واحدة احتمل أنها المحلوف عليها ويقين النكاح ثابت , فلا يزول بالشك . ( وإن حلف ليأكلنها ) أي : التمرة ( فاختلطت ) بتمر واشتبهت ( لم يتحقق بره إلا بأكل الكل ) أي : كل التمر المختلطة به لما سبق . ( ويتجه : ولا حنث ) على حالف ليأكلها , واشتبهت المحلوف عليها بغيرها ( لو أكل ) تمرة ( واحدة للشك ) في أنها هي المحلوف عليها أو غيرها وهو متجه . ( ومن شك في عدده ) أي : الطلاق الواقع عليه ( بنى على اليقين ) وهو الأقل ; لما سبق ( ف ) لو قال : ( أنت طالق بعدد ما طلق زيد زوجته , وجهل ) عدد ما طلق زيد زوجته ( فطلقة ) واحدة , لأنها المتيقنة , وما زاد عليها مشكوك فيه ( ويتجه فإن لم يكن ) زيد ( طلق ) زوجته , ( ف ) طلقة ( واحدة ) تقع قياسا على ما إذا أحرم بمثل ما أحرم زيد , ثم تبين له أنه لم يحرم في أنه ينعقد الإحرام , ويصرفه لما شاء , وهو متجه . ( و ) إن قال ( لامرأتيه : إحداكما طالق , وثم منوية ) بأن نوى معينة منهما ( طلقت ) المنوية , لأنه عينها بنيته , أشبه ما لو عينها بلفظه , فإن ادعت إحداهما أنه عناها , وقال : عنيت ضرتها , فقوله ; لأن نيته لا تعرف إلا من جهته ( وإلا ) ينو به معينة ( أخرجت ) المطلقة منهما ( بقرعة ) نصا روي عن علي وابن عباس , ولا مخالف لهما في الصحابة ( كمعينة منسية ) فتميز بقرعة ( وكقوله عن طائر إن كان غرابا فحفصة طالق , وإلا ) يكن غرابا ( فعمرة ) طالق , وذهب
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي