ولا يغتسل فيه عمدا ) مع قدرته على استعمال الماء ( ولا يترك الصلاة ) أي : صلاة الجماعة ( فإنه يطأ ) بعد صلاة ( العصر , ويغتسل بعد الغروب ) أي : بعد غروب الشمس ; ولا يحنث , لأنه جامع في اليوم , ولم يغتسل فيه , ولم تفته الصلاة في الجماعة . ( و ) إن حلف على زوجته ( لا لبست هذا القميص ولا وطئتك إلا فيه ) أي : القميص , وأراد التخلص ( فيلبسه هو ويطؤها ) في هذه الحال , وقد بر بيمينه . تتمة : وإن قال : أنت طالق إن لم أطأك في رمضان نهارا , ففارق بيوت قريته العامرة مريد السفر مسافة قصر ثم وطئها , انحلت يمينه ; ولا إثم عليه لأنه مسافر قال القاضي : لأن إرادة حل اليمين من المقاصد الصحيحة . وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأة , فلزم الأول القتل والثاني الرجم , والثالث الجلد , والرابع نصف الجلد ; والخامس لم يلزمه شيء , وبر في يمينه , فالأول ذمي والمرأة مسلمة ; فيقتل لنقضه العهد , والثاني محصن , فرجم , والثالث حر بكر فيجلد مائة , ويغرب عاما , والرابع عبد يجلد خمسين , والخامس حربي لا يلزمه شيء من ذلك لأنه غير ملتزم لأحكامنا .
| 2باب الشك في الطلاق
( وهو ) أي : الشك لغة ضد اليقين , واصطلاحا تردد على السواء , والمراد ( هنا مطلق التردد ) بين وجود المشكوك فيه من طلاق أو عدده أو شرطه وعدمه ; فيدخل فيه الظن والوهم . ( ولا يلزم ) الطلاق , ( لشك فيه ) أو شك ( فيما علق عليه ) الطلاق ولو كان المعلق عليه ( عدميا كإن لم أفعل ) كذا في يوم كذا فزوجتي طالق , وشك في فعله في ذلك اليوم بعد مضيه ; فلا حنث ; لأن الأصل