حال الحلف , فإن رافعته بعد ذلك إلى الحاكم , وأقامت البينة باليمين وبوطئهن أقام هو البينة باليمين إن لم يكن وقت اليمين في ملكه شيء منهن ( عمل ) الحاكم ( بذلك ) وعليه أن يعرفها أنه ( لا حنث ) عليه لأنه غير ظالم . ( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق إن سألتني الخلع , ولم أحلفك عقب سؤالك ; فقالت : عبدي حر إن لم أسألك الخلع اليوم , فسألته ) أن يخلعها ( فخلعها على ما بذلته ) من العوض ( إن فعلت كذا ) أي : إن صعدت السطح مثلا ( ولم تفعله ) أي : لم تصعد السطح ; بر في يمينه , ولا تطلق , ولا يحنث في الخلع , لأن من شرط صحة الخلع التنجيز , وقد أوقعه معلقا ; فلم يحنث به . ( أو ) حلف ( ليجامعها على رأس رمح ; فثقب السقف , وأخرج ) من السقف ( من رأس الرمح يسيرا , وجامعها عليه ) أي : الثقب , بر في يمينه , لأنه صدق عليه أنه جامعها على رأس رمح . ( ويتجه ) مسألة ( الخلع أنه يحنث ) بقوله لها أنت طالق إلى آخره ( لانصراف اليمين ) أي يمين الطلاق التي علقها ( ل ) الخلع ( الصحيح ) وهذا الخلع غير صحيح لأنه غير منجز , وحيث لم ينجز الخلع ; فلا يحنث به , ويحنث بالطلاق لعدم صفة صحيحة علق بالطلاق عليها , إلا أن يقال هو علق طلاقها على مجرد سؤالها الخلع ; وقد سألته , وبذلت له عوضا , وخلعها عليه غير أنه لم ينجز الخلع ولا يلزم من عدم تنجيز الخلع عدم إبراره في الطلاق , فإنه قد علقه على مطلق السؤال , وقد وجد . ( و ) إن حلف بالطلاق ( ليطأنها ) أي : زوجته ( في يوم
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي