تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من تزوجت بعبد أبيها ) أو أخيها ( المبعوث في تجارته , ثم مات الأب ) أو الأخ الباعث لذلك العبد ( فورثته مع ابن عمها ) فانفسخ نكاح العبد لإرث زوجته له أو لبعضه , وبعد انقضاء عدتها تزوجته أي : ابن عمها , وبعث إلى زوجها العبد أن ابعث إلي من المال الذي لي ولزوجي , فهو مالي أو مال زوجي , وهي صادقة . ( وإن اشترى خمارين , وله ثلاث نسوة ) أو بنات ونحوهن ( فحلف لتخمرن كل واحدة عشرين يوما ) من الشهر بأحد الخمارين ( اختمرت الكبرى والوسطى بهما عشرة أيام , ثم أخذت الصغرى من الكبرى ) خمارها ( إلى آخر الشهر ) فقد اختمرت الصغرى عشرين يوما وتستمر الوسطى مختمرة إلى تمام العشرين , فتمت لها العشرين , يوما ( وتختمر الكبرى بخمار الوسطى بعد العشرين إلى آخر الشهر ) فكمل لها بهذه العشرة مع العشرة الأولى عشرون يوما . وكذا ركوبهن لبغلين ثلاث فراسخ ; ولا يحمل كل بغل أكثر من امرأة , فقال زوجهن : أنتن طوالق إن لم تركب كل امرأة منكن فرسخين , فتركب الكبرى والوسطى البغلين فرسخا , ثم تركب الصغرى بغل الكبرى إلى تمام الثلاث ثم ركبت الكبرى بغل الوسطى بعد الفرسخين إلى تمام الثلاث . ( وإن حلفته زوجته لا يطأ جواريه ) ومن وطئها منهن فهي حرة , وأرادت زوجته الإشهاد عليه بهذه اليمين . وخاف أن يرفع بها إلى الحاكم , فلا يصدقه فيما نواه , وأراد هو التخلص من ذلك ( أخرجهن ) أي : جواريه ( عن ملكه ) ببيعهن ممن يثق به ( وأشهد ) على بيعهن شهودا عدولا من حيث لا تعلم الزوجة ( ثم ) بعد ذلك ( حلف ) لها بعتق كل جارية يطؤها منهن فيحلف وليس في ملكه منهن شيء , ويشهد على نفسه وقت اليمين شهود البيع ; ليشهدوا له في الحالين جميعا , وينفعه ذلك ( ثم ) بعد اليمين ( ردهن ) أي : الجواري إلى ملكه بتقايل أو شراء , ويطؤهن , ولا يحنث بذلك ; لأنهن لم يكن في ملكه

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٦٥