تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نيته ; لأن لفظه يحتمله ( أو ) قالت له زوجته : قل ( كل زوجة أطؤها غيرك فطالق ) فقال : ( ونوى أطؤها برجلي ) فله نيته ( و ) إن قال لزوجته : ( إن خرجت بلا إذني فطالق , ونوى إن خرجت عريانة أو راكبة ونحوه ) كحاملة الشيء أو محمولة على شيء , لم تطلق , لعدم وجود الصفة .

| فصل

( ومن حلف ) بالطلاق أو غيره ( إني أحب الفتنة وأكره الحق , وأشهد بما لم تر عيني ; ولا أخاف من الله ولا رسوله , وأستحل الميتة , وأستحل قتل النفس ; وأنا مع ذلك مؤمن عدل ولم يحنث ; فهو ) رجل ( يحب المال والولد ) وهما فتنة قال تعالى : ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ ( ويكره الموت ) وهو حق قال تعالى ﴿ كل نفس ذائقة الموت ﴾ ( ويشهد بالبعث والحساب ) ولم يرهما لكن قام القاطع عليهما , قال تعالى ﴿ يبعث من في القبور ﴾ وقال ﴿ : والله سريع الحساب ﴾ ( ولا يخاف من الله ولا من رسوله الظلم ) قال تعالى ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ وقد قام الدليل القاطع على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( ويستحل ميتة نحو سمك , و ) يستحل ( قتل كافر ) غير ذمي ومعاهد ومستأمن . ( وإن حلف أن امرأته بعثت إليه أني قد حرمت عليك , وتزوجت بغيرك , ووجب عليك أن تبعث لي نفقتي ونفقة زوجي ; ولم يحنث ) فهذه المرأة ( هي

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٦٤