تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوى بالحرة السحابة الكثيرة المطر , أو الكريمة من النوق ونوى بالأحرار البقل و ) نوى ( بالحرائر الأيام ) فلا حنث . ( ومن حلف ) بالله تعالى أو طلاق أو عتق ( ما فلان هنا , وعين موضعا ليس هو فيه ) لم يحنث إلا بنية أو سبب لأنه صادق ( ومن حلف على زوجة لا سرقت مني شيئا , فخانته في وديعة لم يحنث ) لأنها ليست سرقة ( إلا بنية ) بأن نوى بالسرقة الخيانة ( أو سبب ) بأن كان سبب يمينه خيانتها , ولو حلف ليعبدن الله عبادة ينفرد بها دون جميع الناس في وقت تلبسه بها , بر بالطواف وحده أسبوعا بعد أن يخلى له المطاف ; ( ومن الحيل المباحة أن يضع يده على ضفيرة شعرها ) أي : زوجته ( ويقول : أنت طالق أو يضع يده على ضفيرة أمته , ويقول : أنت حرة وينوي مخاطبة الضفيرة ) فله نيته ( أو يحلف أن يأتي فلانا كلما دعاه ونوى ) بيمينه إتيانه إليه إذا دعاه , وهو في ( الكعبة , أو وهو في الموضع الفلاني ) كالصين مثلا , فله نيته ( أو قال : جميع ما أملكه صدقة ) على المساكين ( ونوى ما يملكه من نحو ياقوت وزبرجد ) أو عنبر أو نوى ما يملكه من السيوف والقسي ونحوها , ولم يكن في ملكه منه شيء لم يحنث لما سبق ولم يلزمه الصدق بشيء مما يملكه غيره ( أو قال ) لمن يستحلفه : قل إن فعلت كذا وإلا ( فمالي على المساكين صدقة ف ) إذا نوى ( أن ماله عليهم ) : أي المساكين ( من الدين ) فيجعل ما اسما موصولا بالجار والمجرور ( ولا دين له ) عليهم ; فلا يلزمه شيء ; لعدم وجود الصفة ( أو ) قال في استحلافه له : قل إن فعلت كذا , إلا أكن فعلت كذا ( فما صليت لليهود والنصارى ) فقال ذلك ( ونوى ب ) قوله ( صليت شويت على النار ) أو أخذت بصلى الفرس , وهو ما اتصل بخاصرته إلى فخذيه ( أو قال ) : إن فعل ذلك ( فهو كافر , ونوى المستتر ) المتغطي أو الساتر المغطى , ومنه قيل للزارع كافر , فله

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٦٣