تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) وفي بعض النسخ : ( ويتجه ) أنه لو عمل الحالف ذلك حيلة لأجل التخلص من اليمين , كأن عمل الناطف والشراب أو البارية لأجل ذلك التخلص من اليمين , فإنه لا ينفعه , وأما لو عمل الحالف شيئا مما ذكر لا يقصد ذلك , أي : لا يقصد التحيل على فعل اليمين فلا حنث , لأنه لم يفعل ما حلف على تركه وهو متجه على قول صاحب ' الإقناع ' في البارية , وأما في غيرها فالظاهر أنه لا يحنث مطلقا ( ك ) ما لو حلف لا شربت هذا الماء ولا أرقته ولا ( تركته أبدا ) في الإناء ولا فعل ذلك غيري , فطرح في الإناء ثوبا فشرب الماء ثم جففه لم يحنث , وكذا لو شرب هو أو غيره بعضه , وأراق الماء أو تركه كما تقدم فيمن حلف على ممسك مأكولا لا أكله ولا أمسكه ولا ألقاه ( و ) إن حلف من بماء ( لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه , وهو جار ; لم يحنث ) أقام به أو خرج منه ; لأنه إنما يقف أو يخرج من غيره ( إلا مع سبب ) يقتضي ذلك , فيحنث ( لو قصد أن لا يقيم ولا يخرج من مطلق الماء ) فيحنث ( وإن كان ) الماء ( راكدا ) حنث , ولو حمل منه مكرها لأنه يمكنه الامتناع , فلم يكن مكرها حقيقة , قاله في ' شرح المنتهى ' ; وقدمه في ' الفروع ' وصححه في ' الإنصاف ' وفي ' الإقناع ' لم يحنث إذا نوى ذلك الماء بعينه وكان على المصنف أن يقول خلافا له . ( ويتجه ) حنث من حلف لا خرجت من هذا الماء ( مع عدم تقييده ) الإقامة فيه ( بزمن قصير كلحظة ) , أما إذا قيد الإقامة في الماء بزمن قصير , فخرج بعد مضيه ; لم يحنث , وهو متجه . ( وإن استحلفه ) ظالم ( ما لفلان عندك وديعة وهي ) أي : وديعة فلان

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٦٠