تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: ﴿ لا يحطمنكم سليمان ﴾ ( لكن قال الشيخ ) تقي الدين ( لا يحنث ) الحالف بمخالفة المحلوف عليه ( إن قصد إكرامه لا إلزامه ) ويأتي في كتاب الأيمان . ( و ) إن حلف ( لا يدخل على فلان بيتا , أو ) حلف ( لا يكلمه , أو ) حلف ( لا يسلم عليه أو ) حلف ( لا يفارقه حتى يقضيه حقه , فدخل ) الحالف ( بيتا هو ) أي : فلان ( فيه ) ولم يعلم به ( أو سلم عليه ) ولم يعلم به ( أو ) سلم ( على قوم هو ) أي : فلان ( فيهم ولم يعلم ) الحالف به ( أو قضاه ) فلان ( حقه ففارقه , أو أحاله ) فلان ( به ) أي : بحقه ( ففارقه ظنا منه أنه ) قد ( حنث ) الحالف بذلك ; لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله , فحنث , كما لو تعمده ( إلا في السلام ) أي : إلا إذا سلم على قوم هو فيهم , ولم يعلم به , أو سلم عليه يظنه أجنبيا , وإلا في الكلام بأن حلف لا يكلمه بكلمة , أو كلم قوما هو فيهم , ولم يعلم به , فلا حنث , لأنه لم يقصده بسلامه ولا كلامه ; فهو بمنزلة المستثنى منهم ( وإن علم ) الحالف ( به ) أي : المحلوف عليه بأن علم أنه في القوم ( في ) حال ( سلام ) أو كلام ( ولم يستثنه بقلبه ; حنث ) لأنه سلم عليه عالما به , أشبه ما لو سلم عليه منفردا ( ولو لم ينوه ) السلام أو الكلام ; لأنه سلم عليهم وهو منهم . ( و ) إن حلف ( لا يدخل عليها ) أي : على فلانة بيتا ( فدخلت ) هي ( عليه ) وهو في بيت ( فإن خرج في الحال بر ) وإلا يخرج في الحال ( حنث ويتجه وكذا ) الحكم في المسألة ( التي قبلها ) إذ لا فرق بينهما , وهو متجه ( و ) إن حلف ( ليفعلن شيئا ; لم يبر حتى يفعل جميعه ) لأن اليمين تناولت

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٥٠