فعل الجميع , فلم يبر إلا به ( ف ) لو حلف ( ليأكلن الرغيف , أو ) حلف ( ليدخلن الدار ; لم يبر حتى يأكله ) أي : الرغيف ( كله أو يدخلها ) أي : الدار ( بجملته ) فلو أدخلها بعض جسده , أو دخل طاق الباب منها ; لم يبر ; لأنه لم يدخلها . ولو حلف مدين لا تأخذ حقك مني فأكره المدين على دفعه إلى رب الدين المحلوف عليه لا يأخذه ; فأخذه ; حنث , أو أخذ رب الدين دينه من المدين الحالف قهرا ; حنث لوجود الأخذ المحلوف عليه اختيارا , وإن أكره صاحب الحق على أخذه , فأخذه , فكما لو حلف لا يفعل شيئا , ففعله مكرها ; فلا يحنث مطلقا ; لأن الفعل لا ينسب إلى المكره , وفي بعض النسخ : ويتجه . ولا أثر لنحو فت سقط من الرغيف حتى أكله ; فلا عبرة به , ولا حنث ; لأن ما يتناثر من الأكل عند وضع الطعام في فمه يسير جدا فلا يترتب عليه حكم ; إذ وجوده كعدمه , وهو متجه : . ( و ) إن حلف ( لا يفعل شيئا ) ولا نية , ولا سبب , ولا قرينة , ففعل بعضه ; لم يحنث . ( أو ) حلف على ( من يمتنع بيمينه ) كزوجة وقرابة من نحو ولد وكذا غلامه لا يفعل شيئا ( وقصد منعه ) من فعل شيء ( ولا نية ) تخالف ظاهر لفظه ( ولا سبب ولا قرينة ) تقتضي المنع من بعضه ( ففعل ) الحالف أو المحلوف عليه ( بعضه ) كمن حلف لا يأكل رغيفا , فأكل بعضه ( لم يحنث ) الحالف , نص عليه فيمن حلف على امرأته لا تدخل بيت أختها ; لم تطلق حتى
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي