, بذلك كالجاهل والناسي بجامع أن كلا منهم غير مختار لذلك , وهو متجه ( كهو ) أي : كالحالف ( في نحو إكراه ) كجنون ( وجهل ونسيان ) فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا , فدخلتها مكرهة ; لم يحنث مطلقا , وإن دخلتها جاهلة بيمينه أو ناسية فعلى ما سبق يحنث في طلاق وعتق فقط , وإن قصد أن لا يخالفه وفعله كرها , لم يحنث . قاله في ' الرعايتين ' و ' الحاوي ' وغيرهم , وإن لم يقصد منعه بأن قال : إن قدمت زوجتي بلد كذا فهي طالق , ولم يقصد منعها ; فهو تعليق محض , يقع بقدومها كيف كان , كمن لا يمتنع بيمينه ( لا ) إن حلف على ( من لا يمتنع ) بيمينه ( كسلطان وأجنبي وحاج ف ) إنه ( يحنث ) حالف ( مطلقا ) أي : سواء كان عمدا أو خطأ أو مكروها أو جاهلا أو ناسيا ; لأنه تعليق محض , فحنث بوجود المعلق عليه . تتمة : وإن حلف على غيره ليفعلن كذا أو لا يفعله , فخالفه ; حنث الحالف ; لوجود الصفة , وتوكيد الفعل المضارع المنفي بلا قليل , ومنه قوله تعالى
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي