تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( ويتجه أو ) تركه مغمى عليه ( أو نائما ) لم يحنث لأنه معذور بتغطية عقله , وهو متجه ( أو تركه ناسيا خلافا له ) أي : لصاحب ' الإقناع ' ; فإنه قال : وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرها ( لم يحنث ) أو ناسيا أو جاهلا , يحنث في طلاق وعتق فقط انتهى . وقول المصنف لم يحنث قطع به في ' التنقيح ' وتبعه في المنتهى ' قال في ' تصحيح الفروع ' وهو الصواب ; لأن الترك يكثر فيه النسيان فيعسر التحرز منه . ( ويتجه بر حالف ليفعلن كذا ) كليقومن مثلا ( وفعله ) أي : فعل المحلوف عليه ( حال نحو جنون ) كنوم ( وإغماء ) إذا البر والحنث في مثل هذا لا يفتقر إلى نية , وهو متجه . ( ومن يمنع بيمينه ) أي : الحالف ( كزوجته ) وولده وغلامه ( وقرابته ) إذا حلف عليه ( وقصد يمينه منعه , ويتجه لا ) إن دفعه شخص ( دفع إكراه ) بأن كان المحلوف عليه في غفلة فدفعه آخر فألقاه فيما منعه منه ; فإنه لا يحنث

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٤٨