قبل موته ونحوه ; فلا تنحل اليمين , وهو متجه ( و ) إن حلف بطلاق أو غيره على شيء ( ليفعلنه إلا أن يشاء زيد , ففعل ) ذلك الشيء ( قبل مشيئة زيد , بر ) لأنه فعل ما حلف ليفعلنه ( والمشيئة أن يقول ) زيد ( بلسانه قد شئت ) أن لا تفعل كذا , فإن قال ذلك بلسانه انحلت اليمين , فلا حنث عليه ; لأنه فعل بغير إذن زيد , وإن قال زيد : قد شئت أن نفعل , أو قال : ما شئت أن لا تفعل ; لم تنحل , فيحنث إن فعل لأنه فعل بإذن زيد , فإن خفيت مشيئته لزمه الفعل ; لأن الأصل عدمها , ومعنى لزومه له أنه إن فعله لا حنث , فلا كفارة , وإن تركه كفر إن كانت اليمين بالله أو صفة من صفاته . ( و ) إن قال لزوجته ( يا طالق ) إن شاء الله طلقت قاله في ' الترغيب ' وقال إنه أولى بالوقوع من قوله أنت طالق إن شاء الله ( أو ) قال ( أنت طالق ) إن شاء الله ( أو ) قال : ( عبدي حر ) إن شاء الله ( أو ) قال : ( لك علي ألف إن شاء الله ; أو قدم الاستثناء ) بأن قال : إن شاء الله فأنت طالق , أو عبدي حر , وقع الطلاق والعتق ( أو قال ) يا طالق , أو أنت طالق أو عبدي , أو لك علي ألف ( إلا أن يشاء الله أو إن لم ) يشأ ( أو ما لم يشأ الله , وقعا ) أي : الطلاق والعتق نصا , ( ولزم الإقرار ) لما روى أبو حمزة قال : سمعت ابن عباس يقول : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله ; فهي طالق . رواه أبو حفص . وعن ابن عمر وأبي سعيد قال : ' كنا معشر أصحاب النبي صلى الله
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي