تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرط الواحدة لم يوجد , وفي شرح المنتهى ' هنا غموض ( ولو قال لها أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد ; ولا نية تخصص ) العتق أو الطلاق ( فشاءهما ) زيد أي : الطلاق والعتق ( وقعا ) لوجود الصفة ( وإلا ) يشأهما بأن لم يشأ شيئا أو شاء أحدهما فقط ( لم يقع شيء ) لأن المعطوف والمعطوف عليه كشيء واحد , وقد وليهما التعليق , فتوقف الوقوع على مشيئتهما , ولا يحصل بمشيئة أحدهما ( ويتجه في ) قوله لزوجته ( أنت طالق إن شئت وعبدي حر ) ولو لم يقل إن شئت يكون قوله ذلك ( تنجيزا لعتق ) عبده , لا تعليقا , ومحل ذلك ( ما لم يرد تعليقه ) فإن أراد تعليقه لم يقع إلا بمشيئتها , وهو متجه ( وإن حلف ) بطلاق أو غيره ( لا يفعل كذا إن شاء زيد ; لم تنعقد يمينه حتى يشاء ) زيد ( أن لا يفعله ) الحالف لتعليق حلفه على ذلك ( و ) إن حلف ( ليفعلنه اليوم إن شاء زيد فشاء ) زيد ( ولم يفعله ) أي : ما حلف عليه ( في ) ذلك ( اليوم ; حنث ) بغروب الشمس من ذلك اليوم ; لفوات المحلوف عليه ( فإن ) كان شاء زيد , و ( لم يعلم ) الحالف ( مشيئته ) أي : زيد ( لغيبته أو جنونه أو موته ; انحلت اليمين ) أي : لم تنعقد , لعدم تحقق شرطها والأصل عدمه . ( ويتجه ) انحلال اليمين بذلك إن كانت بالله أو صفة من صفاته ( لا ) إن كانت اليمين ( في طلاق وعتق إن بان مشيئته ) أي : زيد بأن حضر من غيبته , أو أفاق من جنونه , أو أخبر أنه كان شاء في ذلك اليوم , أو شهدت بينة بمشيئته

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٣٩