تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشيئة وعدمها وهو متجه . ( وإن خرس ) فلان ( وفهمت إشارته فكنطقه ) لقيامها مقامه , وإن لم تفهم إشارته لم تطلق . قال البهوتي : قلت : وكذا كتابته ( وإن نجز ) طلقة فقال : أنت طالق ; طلقة إلا أن تشائي أو يشاء زيد ثلاثا ( أو علق طلقة ) فقال : إن قمت فأنت طالق طلقة إن ( تشأ هي ; أو يشأ زيد ثلاثا , أو ) نجز أو علق ( ثلاثا ) بأن قال : أنت طالق ثلاثا , أو إن قمت فأنت طالق ثلاثا ( إلا أن تشاء ) واحدة ( أو ) إلا أن ( يشاء ) زيد ( واحدة , فشاءت ) هي ( أو شاء ) زيد ( ثلاثا في ) المسألة ( الأولى , وقعت ) الثلاث ; لوجود شرطها ( كواحدة ) أي : كما يقع طلقة واحدة إن شاءت هي أو زيد ( في ) المسألة ( الثانية ) لأنه مقتضى صيغته . ( ويتجه باحتمال ) قوي ( ولا توطأ ) زوجة مقول لها ذلك ( قبل . مشيئة ) منه أو منها , لاحتمال حصول المشيئة قبل الوطء من غير أن : يشعر , فيفضي إلى الوقوع بالمحرم , وهو متجه ( وإن ) لم تشأ هي أو ( شاءت ) ثنتين ( أو ) لم يشأ زيد شيئا ( أو شاء زيد ثنتين ) أي : طلقتين في ( المسألتين فكما لو لم يشاءا ) أي : هي وزيد ; فيقع واحدة في الأولى ; لأن الثلاث لم يوجد شرطها , ويقع ثلاث في الثانية , لأن

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٣٨