تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خرجت ( إلا بإذني ) فأنت طالق ( أو ) إن خرجت ( حتى آذن لك فأنت طالق , فخرجت ولم يأذن ) لها في الخروج , طلقت , لوجود الصفة ( أو أذن لها في الخروج ثم نهاها ) ثم خرجت , ولم يأذن بعد نهيه ; طلقت لخروجها بعد نهيها بلا إذنه ; لأن هذا الخروج بمنزلة خروج ثان ( أو أذن لها في الخروج ولم تعلم ) بإذنه , فخرجت ; طلقت ( أو أذن ) لها ( وعلمته ) ( فخرجت ثم خرجت ) ثانيا ( بلا إذنه ; طلقت ) لخروجها بلا إذنه , و ( لا ) يحنث بخروجها ( إن أذن لها فيه ) أي : الخروج ( كلما شاءت ) نصا , لأن خروجها بإذنه , ما لم يجدد حلفا أو ينهاها ( أو قال ) لها إن خرجت ( إلا بإذن زيد ) فأنت طالق ( فمات زيد , ثم خرجت ) فلا حنث خلافا للقاضي ( وإن ) قال لها ( إن خرجت إلى غير حمام بلا إذني ) فأنت طالق ( فخرجت له ) أي : الحمام ( ولغيره أو ) خرجت ( له ثم بدا لها غيره ) كالمسجد أو دار أهلها ( طلقت ) لأن ظاهر يمينه منعها من غير الحمام فكيف ما صارت إليه حنث , كما لو خالفت لفظه ( ومتى قال ) من حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه وخرجت ( كنت أذنت ) في خروجها ( وأنكرته ) الزوجة ( قبل منه ببينة ) لا بدونها ; لوقوع الطلاق ظاهرا ; لأن الأصل عدم الإذن . ( و ) لو قال لها ( إن قربت ) بضم الراء ( دار كذا فأنت طالق ; وقع ) الطلاق ( بوقوفها تحت فنائها ) أي : الدار المحلوف عليها ( ولصوقها ) أي : المرأة ( بجدارها ) أي : الدار إن قال لها إن قربت دار كذا ( بكسر راء قربت ; لم يقع ) عليه الطلاق ( حتى تدخلها ) أي : الدار , لأن مقتضاها ذلك , ذكره في ' الروضة ' واقتصر عليه في ' الفروع ' قال ابن المقري : سمعت الشاشي يقول : إذا قيل : لا تقرب بفتح الراء كان معناها لا تتلبس بالفعل , وإذا كان بالضم فمعناه لا تدن منه . انتهى . وماضي المفتوح قرب بالكسر من باب علم , والمضموم قرب بضمها من باب ظرف .

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٣٥