أو كل واحد على انفراده , وهو متجه . ( و ) إن قال لها ( إن كلمتني إلى أن يقدم زيد ) فأنت طالق , فكلمته قبل قدومه , حنث ( أو ) قال لها إن كلمتني ( حتى يقدم ) زيد ( ف ) أنت ( طالق , فكلمته قبل قدومه ; حنث ) وإلا فلا , لأن الغاية رجعت إلى الكلام لا إلى الطلاق ( فإن قال أردت أن استدامة تكليمي من الآن إلى أن يقدم زيد دين , وقبل حكما ) لأن لفظه يحتمله , فعلى هذا إن قطعت الكلام ; لم يحنث , ولو أعادته ; لعدم الاستدامة , لكن لعل المراد الاستدامة عرفا , لا حال صلاة أو نوم أو نحوهما . ( و ) إن قال لها ( إن خالفت أمري فأنت طالق , فنهاها فخالفته . , ولا نية ) له تخالف ظاهر ألفاظه ( لم يحنث , ولو لم يعرف حقيقتهما ) أي : الأمر والنهي ; لأنها خالفت نهيه لا أمره , ( و ) إن قال لها , ( إن نهيتك فخالفتني ) فأنت طالق ( فأمرها ) بشيء ( وخالفته ; لم يحنث في قياس ) المسألة ( التي قبلها ) ولو لم يعرف حقيقة الأمر والنهي ; لأنها خالفت أمره , لا نهيه ( إلا بنية مطلق المخالفة ) فيحنث بمخالفة الأمر ; لأنها مخالفة . ( و ) لو قال لزوجته ( إن نهيتيني عن نفع أمي ) فأنت طالق ( فقالت له لا تعطها من مالي شيئا ; لم يحنث لذلك ) ; لأنه نفع محرم , فلا تتناوله يمينه .
| فصل في تعليقه بالإذن في الخروج والقربان
( إذا قال ) لزوجته ( إن خرجت بلا إذن ) فأنت طالق ( أو ) إن