تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا أعتقك فأنت طالق قبله ثلاثا , ففعل , طلقت ثلاثا وعبارة ' المنتهى ' إن أبنتك أو فسخت نكاحك , أو راجعتك فأنت طالق ثلاثا , ثم وجد شيء مما علق عليه ; وقع الثلاث , ولغا قوله قبله انتهى ; وما قاله المصنف هو الأصح . ( و ) إن قال لإحدى زوجتيه ( كلما طلقت ضرتك فأنت طالق , ثم قال مثله للضرة , ثم طلق الأولى ) فقال لها أنت طالق ( طلقت الضرة طلقة ) بالصفة ; لأنه طلق ضرتها ( و ) طلقت الأولى ( ثنتين ) طلقة بالمباشرة وطلقة بوجود الصفة ; لأن وقوعه بالضرة تطليق ; لأنه أحدث فيها طلاقا بتعليقه طلاقا ثانيا مع وجود صفته , وتقدم أن التعليق مع وجود الصفة تطليق ( وإن طلق الضرة ) المقول لها ذلك ثانيا ( فقط ) أي : ولم يطلق الأولى بعد أن قال لهما ذلك ( طلقتا ) أي : الأولى والثانية ( طلقة طلقة ) الأولى بالصفة والثانية بالتنجيز , ولا يقع بالتعليق أخرى , لأن طلاق الأولى وقع بالتعليق السابق على تعليق طلاق الثانية , فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية طلاقها ( ومثل ذلك ) لو قال من له زوجتان حفصة وعمرة مثلا إن طلقت حفصة فعمرة طالق ( أو كلما طلقت حفصة فعمرة طالق , ثم قال ) إن طلقت حفصة فعمرة طالق ( أو كلما طلقت حفصة فعمرة طالق , فحفصة ) هنا ( كالضرة فيما قبل ) فإن طلق عمرة ; طلقت ثنتين , وحفصة طلقة , وإن طلق حفصة فقط طلقتا طلقة طلقة ; لما تقدم ( وعكس ذلك قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق , ثم ) قوله ( لحفصة إن طلقتك فعمرة طالق فحفصة هنا كعمرة هناك ) أي : في التي قبلها , فإن قال لحفصة : أنت طالق طلقت طلقتين بالمباشرة والصفة , وطلقت عمرة واحدة , وإن طلق عمرة ابتداء ; لم يقع لكل منهما إلا طلقة طلقة عمرة بالمباشرة , وحفصة بالصفة . ( و ) إن قال ( لأربع ) زوجاته ( أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ثم أوقعه ) أي : الطلاق ( على إحداهن ) أي : الأربع ( طلقن ثلاثا ثلاثا ) لأنه

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٢٤