تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا وقع على إحداهن طلقة ; طلقت كل واحدة من صواحبها طلقة ; بوقوعه عليها , وصار إذا وقع بواحدة طلقة يقع بكل واحدة من صواحبها طلقة , وقد وقع على جميعهن ; فطلقت كل واحدة ثلاثا ( و ) إن قال لنسائه الأربع ( كلما طلقت واحدة ) منكن ( فعبد ) من عبيدي ( حر , و ) كلما طلقت ( ثنتين فاثنان ) من عبيدي حران , ( و ) كلما طلقت ( ثلاثا فثلاثة ) من عبيدي أحرار , ( و ) كلما طلقت ( أربعا فأربعة ) من عبيدي أحرار ( ثم طلقهن , ولو معا ) بأن قال : أنتن طالق ( عتق خمسة عشر عبدا حيث لا نية ) فإن كان هناك نية فيؤاخذ بما نوى ; لأن النية مقدمة , وبيان ذلك أن في الزوجات أربع صفات هن أربع فيعتق أربعة , وهن أربعة آحاد , فيعتق أربعة أيضا , وهن اثنتان واثنتان فيعتق أربعة كذلك , وفيهن ثلاث فيعتق بهن ثلاثة , وإن شئت قلت يعتق ( بالواحدة واحد , وبالثانية ثلاثة ) لأن فيها صفتين هي واحدة وهي مع الأولى اثنان ( و ) يعتق ( بالثالثة أربعة ) لأنها واحدة وهي مع الأولى والثانية ثلاث ( و ) يعتق ( بالرابعة سبعة ) لأن فيها ثلاث صفات هي واحدة , وهي مع الثانية اثنتان , وهي مع الثلاث التي قبلها أربع ( كذا قيل ) في بيان هذه المسألة قال في ' المغني ' بعد أن قدم ما ذكرنا : وهذا أولى من الأول ; لأن قائله لا يعتبر صفة طلاق الواحدة في غير الأولى , ولا صفة التثنية في غير الثالثة والرابعة , ولفظة كلما تقتضي التكرار فيجب تكرار ; الطلاق بتكرار الصفة ( وإن أتى بدل ) قوله : ( كلما إن ) كمتى وإذا وحيثما , كقوله : إن طلقهن واحدة فعبدي حر , واثنتين فاثنان , وثلاثا فثلاثة , وأربعا فأربعة , ثم طلقت ولو معا ( عتق عشرة ) أعبد ; لأن غير كلما لا تقتضي التكرار , ( و ) إن قال : ( إن دخل الدار رجل ) فعبد من عبيدي حر , وإن دخلها طويل فعبدان حران وإن دخل أسود فثلاثة من عبيدي أحرار ( وإن دخل فقيه فأربعة ) أحرار ( فدخلها رجل فقيه طويل أسود ; عتق عشرة ) من عبيده , واحد بصفة كون الداخل رجلا , واثنان بصفة كونه طويلا , وثلاثة بصفة كونه أسود , وأربعة بصفة كونه فقيها

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٢٥