تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( رجعيا ) بأن كانت مدخولا بها , وطلقها دون ما يملك بلا عوض ( فثلاث ) واحدة بالمنجز , واثنتان بالتعليق والوقوع ( فلو قال : أردت ) بقولي إذا طلقتك فأنت طالق ( إن طلقتك ) طلقة بما أوقعته عليك ( ولم أرد عقد صفة , دين ) فيما بينه وبين الله تعالى , لأن كلامه يحتمله ( ولم يقبل ) منه ( حكما ) لأنه خلاف الظاهر ( و ) إن قال لمدخول بها ( كلما طلقتك ) فأنت طالق ( أو ) قال لها كلما ( أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق , ثم قال ) لها ( أنت طالق , فثنتان ) طلقة بالخطاب , وأخرى بالتعليق , لأن الطلاق معلق على تطليقها , ولم تطلق أكثر من ذلك , لأن التطليق لم يوجد إلا مرة واحدة ( و ) إن قال لها ( كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع ) عليها طلاقه ( بمباشرة ) بأن قال لها أنت طالق ( أو سبب ) بأن كان علقه على فعل شيء فوجد , ولا فرق بين كون التعليق بعد ما قال لها ذلك أو قبله ( فثلاث ) لأن الثانية طلقة وقعت عليها فتطلق بها الثالثة , ومحل ذلك ( إن وقعت ) الطلقة ( الأولى و ) الطلقة ( الثانية رجعتين ) لأنها إذا طلقت بائنا لم يلحقها ما علق عليه . ( ومن علق ) الطلاق ( الثلاث بتطليق يملك فيه الرجعة ) كما لو قال إن طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثلاثا ( ثم طلق واحدة ) أو اثنتين , وهي مدخول بها ( وقع الثلاث ) لأن امتناع الرجعة هنا , لعجزه عنها ; لا لعدم ملكها ( و ) إن قال لها ( كلما ) وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ( أو إن وقع عليك طلاق قبله ثلاثا , ثم قال لها أنت طالق وقع ما تجره , ووقع تتمة الثلاث مما علقه خلافا لابن عقيل ) فإنه قال تطلق بالطلاق المنجز ويلغو المعلق , لأنه طلاق في زمان ماض ( ويلغو قوله قبله ) لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها , فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله , فتلغوا صفتها بالقبلية وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا ( خلافا ) لأبي العباس بن سريج

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٢٢