تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل

( في تعليقه ) أي الطلاق ( بالطلاق إذا قال ) لزوجته ( إذا طلقتك فأنت طالق ثم أوقعه ) أي : الطلاق عليها ( بائنا ) بأن كان على عوض , أو كانت غير مدخول بها ( لم يقع ما علق ) من طلاقه ; لأنه لم يصادف عصمة ( ك ) ما لا يقع طلاق ( معلق على خلع ) لوجوب تعقب الصفة الموصوف , والبائن لا يلحقها طلاق ( وإن أوقعه ) أي : الطلاق هو أو وكيله فيه ( رجعيا ) وقع ثنتان طلقة بالمباشرة والأخرى بالصفة , لأنه جعل تطليقها شرطا لطلاقه وقد وجد الشرط أو ( علقه ) أي : الطلاق ( بقيامها ثم بوقوع طلاقها ) بأن قال لها إن قمت فأنت طالق ثم قال لها إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ( فقامت ) رجعية ( وقع ثنتان ) طلقة بقيامها , وطلقة بوقوع طلاقه عليها بوجود الصفة , وهي قيامها ( وإن علقه بقيامها ثم بطلاقه لها ) بأن قال إن قمت فأنت طالق , ثم قال لها إن طلقتك فأنت طالق فقامت فواحدة بقيامها , ولا تطلق بتعليقه على الطلاق , لأنه لم يطلقها ( أو ) علقه بقيامها ثم ( بإيقاعه منه لها ) بأن قال لها : إن قمت فأنت طالق , ثم قال لها إن أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ( فقامت ; فواحدة ) بقيامها , ولا تطلق بتعليق الطلاق والإيقاع ; لأن شرطه لم يوجد لأنه لم يوقع عليها طلاقا بعد التعليق ( وإن علقه ) أي : الطلاق ( بقيامها , ثم ) إن قال : إذا طلقتك فأنت طالق , ثم قال إن قمت فأنت طالق ( فقامت , فثنتان ) واحدة بقيامها , وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام , لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها ( و ) إن قال لها ( إن طلقتك فأنت طالق ثم قال ) لها ( إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق , ثم تجوزا ) أي : طلاقها

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٢١