. ( ومتى أشكل سابق ) من ولدين متعاقبين ذكر وأنثى , فلم يدر أسبق الذكر , فتطلق واحدة فقط وتبين بالأنثى , أو سبقت اثنتين فتطلق اثنتين وتبين بالذكر . ( فطلقة ) تقع ( بيقين , ويلغو ما زاد ) للشك في الثانية , والورع أن يلتزمهما لاحتمال سبق الأنثى , وإن ولدت خنثى فقياسه يقع , ويلغو ما زاد للشك فيه , والورع التزامه ( ولا فرق بين من تلده ) منهما ( حيا أو ميتا ) لأن الشرط ولادة , وقد وجدت , ولأن العدة تنقضي به وتصير به الأمة أم ولد ( و ) إن قال لها ( إن كان أول ما تلدين ذكرا ف ) أنت طالق ( طلقة ) واحدة ( و ) إن كان ( أنثى ف ) أنت طالق ( به ثنتين ; فلا ) يقع عليه ( شيء بمعية ) أي : بولادتها لهما معا , لأنه لا أول فيهما , فلم توجد الصفة ( و ) إن قال لها ( إن ولدت ذكرين أو أنثيين حيين أو ميتين فأنت طالق , فلا حنث ب ) ولادة ( ذكر وأنثى أحدهما فقط حي ) لأن الصفة لم توجد ( و ) إن قال لها ( كلما ولدت ) فأنت طالق ( أو زاد ولدا ) فقال كلما ولدت ولدا ( فأنت طالق , فولدت ثلاثة ) أولاد ( معا ) لم يسبق أحدهما غيره ( فثلاث ) طلقات , لتعدد الولادة , بتعدد الأولاد لأن كلا منهم مولود , فيقع بكل ولادة طلقة ; لأن كلما للتكرار . ( و ) إن ولدت ثلاثة ( متعاقبين ) واحدا بعد واحد ( طلقت بأول ) طلقة ( وبثان ) طلقة ( وبانت بثالث ) ولم تطلق به ( لانقضاء عدتها به ) أي : بوصفه , وإنما لم تنقض عدتها بالثاني , لأنه ليس تمام حملها , والعدة إنما تتم بوضع جميع الحمل ( وإن ولدت اثنين ) متعاقبين ( و ) كان ( زاد : للسنة ) بأن قال كلما ولدت فأنت طالق للسنة ( فطلقة بطهر من نفاسها ثم ) طلقة ( أخرى بعد طهر من حيضة ) مستقبلة لأن هذا هو طلاق السنة كما سبق .
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي