في المثال الأخير بأن قال إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق واحدة , وإن كان في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين , فولدت ذكرا وأنثى ( طلقت ثلاثا ) واحدة بالذكر , واثنتين بالأنثى . ( وما علق ) من طلقة وعتق وغيرهما ( على ولادة يقع بإلقاء ما تصير به أمة أم ولد ) وهو ما تبين فيه خلق بعض إنسان ولو خفيا , لأنها ولدت ما يسمى ولدا ; لا إلقاء علقة ومضغة ; لأنها لا تسمى ولدا , ويجوز أن لا يكون مبدأ خلق إنسان ; فلا يقع الطلاق بالشك ( و ) إن قال لها ( إن ولدت ذكرا ف ) أنت طالق ( طلقة و ) إن ولدت ( أنثى ف ) أنت طالق ( ثنتين ) فولدتهما ( فثلاث بمعية ) أي : بولادتها لهما معا بحيث لا يسبق أحدهما الآخر , طلقة بالذكر واثنتان بالأنثى , ولا تنقضي عدتها إذن بذلك ; لأن الطلاق يقع عقب الولادة ( وإن سبق أحدهما ) أي : الولدين الآخر ( بدون ستة أشهر وقع ما علق به ) أي : السابق فإن سبق الذكر فطلقة , وإن سبقت الأنثى فطلقتان ( وبانت ب ) الولد ( الثاني ) منهما ; لانقضاء عدتها به ( ولم تطلق به ) أي : الثاني ; لانقضاء العدة به , فلا يلحقها الطلاق كإن مت فأنت طالق ( ما لم يكن أرجعها ) قبل الثاني ( و ك ) قوله ( أنت طالق مع انقضاء عدتك ) لوجود تعقيب الوقوع الصفة , ( و ) إن سبق أحدهما الآخر ( بستة أشهر ف ) أكثر ( ويتجه أو ) سبقه ( بأقل ) من ستة أشهر ; وهو متجه ( حيث وطئ بينهما ) أي : الوضعين ( فثلاث ) طلقات تقع ; لوجوب العدة بالوطء بينهما , فيكون الثاني من حمل مستأنف ; إذ لا يمكن ادعاء أن تحمل بولد بعد ولد . قاله في الخلاف وغيره في الحامل لا تحيض
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي