تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( ويتجه باحتمال ) قوي ( وكذا ) لا يقع الطلاق في قوله لها ( إذا دخلت الحمام ) فأنت طالق ( ونحوه ) كإن دخلت البستان فأنت طالق ( وهي فيه ) أي : في الحمام أو البستان ; لما تقدم وهو متجه ( ولا يطأها إن كان وطئ في طهر حلفه قبل حيض ) لاحتمال أن تكون حملت ( ولا ) يطأها ( أكثر من مرة كل طهر ) لجواز أن تحمل منها إن كان الطلاق بائنا ( و ) إن قال لها ( إن كنت حاملا بذكر ف ) أنت طالق طلقة , ( و ) إن كنت حاملا ( بأنثى ف ) أنت طالق ( طلقتين فولدت ذكرين ) فأكثر ( فطلقة ) لأنه جعل الطلقة مع وصف حملها بالذكورة والطلقتين مع وصفه بالأنوثة , ولم توجد الأنوثة , فلم تطلق أكثر من طلقة ( و ) إن ولدت ( أنثى ) فأكثر ( مع ذكر فأكثر فثلاث ) طلقات تقع ثنتان بالأنثى فأكثر وواحدة بالذكر فأكثر ; لوجود شرط التعليقين . ( ويتجه و ) إن ولدت مقول لها ذلك ( خنثى منفردا ) عن غيره ; فحكمه ( ك ) حكم ( ذكر ) على ما تقدم , وهو متجه ( وإن قال ) لها ( إن كان حملك ) ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين , فولدتهما , لم تطلق ( أو ) قال لها إن كان ( ما في بطنك ) ذكر فأنت طالق واحدة , وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين ( فولدتهما ) أي : الذكر والأنثى ( لم تطلق ) لأنه جعل الذكر أو الأنثى خبرا عن الحمل أو ما في البطن , فيقتضي حصره في أحدهما ولم يتمحض الحمل ذكرا ولا أنثى , فلم يقع المعلق لعدم وجود شرطه ( ولو أسقط ما )

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤١٨