' وغيره ; لأن الأصل عدم الحمل حينه . ( ويتجه ) أنها ( لا ) تطلق مقول لها ذلك لو وطئها زوجها ( بعده ) أي : بعد الحلف ( وأتت ) أي : الولد ( لدون أربع سنين من وطئه الأول ) لئلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق . قال في ' المحرر ' ; وهو وجه مرجوح , والمذهب ما تقدم . ( ويحرم وطء ) زوجة ( بائن ) قيل لها : إن كنت حاملا أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ( قبل استبراء فيهما ) أي : صورتي الإثبات والنفي حيث كان الطلاق بائنا ; لاحتمال أن يكون وقع الطلاق ( و ) يحرم وطؤها ( قبل زوال ريبة ) كانتفاخ بطن وحركته ( أو ظهور حمل ) في صورة ما إذا قال لها : أنت طالق إن لم تكوني حاملا , لاحتمال أن تحمل من الوطء الصادر بعد الحلف , فيظهر أن الطلاق لم يقع , وقد , كان وقع , فيكون ذلك ذريعة إلى إباحة المحرم وأما في الأولى فيحرم قبل زوال ريبة وبعد ظهور حمل . ( ويحصل ) استبراء ( بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها ) أي الماضية , لأن المقصود معرفة براءة رحمها وهو يحصل بحيضة ; لقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ لا توطأ حامل حتى تضع , ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ﴾ . قال أحمد : فإن تأخر حيضها أريت النساء من أهل المعرفة , فإن لم يوجد أو خفي عليهن انتظر عليها تسعة أشهر غالب مدة الحمل ( و ) إن قال لزوجته ( إذا حملت ) فأنت طالق لم يقع الطلاق ( إلا ب ) حمل ( متجدد ) بخلاف الحمل الموجود ; لأنه علق طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل ; فلا تطلق قبله
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٤١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي