) لأن لكل منهما ضرة مصدقة ( و ) طلقت ( المكذبات ثنتين ) لأن لكل منهما ضرتين مصدقتين ( و ) ( من الأربع إن صدق ثلاثا ) طلقن اثنتين اثنتين ; لأن لكل منهما ضرتين مصدقتين ( و ) طلقت ( المكذبة ثلاثا ) لأن لها ثلاث ضرائر مصدقات ( و ) إن قال لهما ( إن حضتما حيضة ) فأنتما طالقتان ( طلقت كل واحدة ) منهما ( بشروعهما في الحيض ) قال في ' الفروع ' الأشهر تطلق بشروعهما انتهى وهو قول القاضي وغيره , وقطع به في ' التنقيح ' وتبعه في المنتهى ' وجزم به في ' الإقناع ' لأن وجود حيضة واحدة منهما محال فيلغو قوله : حيضة ; ويصير كقوله : إن حضتما فأنتما طالقتان .
| فصل في تعليقه بالحمل والولادة
( إذا قال ) لزوجته ( إن كنت حاملا فأنت طالق , فبانت حاملا زمن حلف وقع ) الطلاق ( منه ) أي : زمن الحلف , لوجود الصفة , وتبين كونها حاملا زمن حلف ( بأن تلده حيا لدون ستة أشهر ) من حلفه ويعيش ( أو لدون أربع سنين ولم يطأ ) ها بعد حلفه لأنا بوضعها في هاتين الصورتين تبينا أنها كانت حاملا حين اليمين , ف تطلق بذلك , لوجود الصفة ( و ) إن أتت بولد ( فوقها ) أي : فوق أربع سنين من حين التعليق , لم تطلق , لتبين أنها لم تكن حاملا حينه ( أو وطئ ) معلق ( بعد حلف , وولدت لستة أشهر فأكثر من أول وطئه لم تطلق ) لإمكان أن يكون الحمل من الوطء بعد الحلف , ولأصل بقاء العصمة ( و ) إن قال لزوجته ( إن لم تكوني حاملا ) فأنت طالق ( ف ) هذه المسألة ( بالعكس ) من التي قبلها , فإذا ولدت لدون ستة أشهر من حلف ; لم تطلق وإن ولدت بعد أربع سنين , طلقت , لتبين أنها لم تكن حاملا ; وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وطئه بعد الحلف , وهذا المذهب جزم به في ' الوجيز